الصفحة الرئيسية منتدى الجامعة دليل الجامعة التسجيل والقبول   الموقع ENGLISH
   

 

لوائح شئون الطلاب

الباب السابــــــع  ( نظــام التــأديب )

مادة (106) : العقوبات التأديبية هي :-

أ- التنبيه شفاهة أو كتابة .

ب- الإنذار الكتابي .

ج- الحرمان من بعض الأنشطة والخدمات الطلابية أو الامتيازات .

د- الحرمان من حضور دروس أو محاضرات أحد المقررات لمدة لا تتجاوز شهراً واحداً.

هـ- الفصل من الكلية لمدة لا تتجاوز شهرا ًواحداً.

و- الحرمان من الامتحانات في مقرر أو أكثر .

ز- إلغاء امتحان طالب في مقرر أو أكثر .

ع-الفصل من الكلية لمدة لا تتجاوز فصلاً دراسياً واحداً.

ط- الحرمان من الامتحان في فصل دراسي واحد أو أكثر .

ي- الفصل من الكلية لمدة تزيد عن عـام دراسي واحد.

ك- الفصل النهائي من الكلية .

ل- الفصل النهائي من الجامعة .

مادة (107) : يتم إعلان القرار الصادر بالعقوبة التأديبية داخل الكلية وفي بقية الكليات إذا أستدعى الأمر ذلك.

مادة (108) : يحفظ القرار الصادر بالعقوبة في ملف الطالب بالجامعة وتبلغ صورة منه إلى جهة أو أكثر من الجهات الآتية حسبما يقرره مصدر العقوبة :

أ – مكتب رئيس الجامعة .

ب – مكتب نائب رئيس الجامعة لشؤون الطلاب .

ج – مكتب مدير عام القبول والتسجيل .

د – مكتب عميد الكلية المنتسب إليها الطالب صاحب الشأن .

هـ - مكتب شؤون الطلاب بالكلية .

و- الطـالب .

ز- الجهات الأخرى ذات العلاقة .

ح – لوحة الإعلانات الخاصة بالطلاب .

 مادة  (109) : لا يجوز توقيع العقوبات الواردة في الفقرة ( هـ ) وحتى نهاية المادة (106) إلا بعد إجراء التحقيق اللازم وعلى من يتولى التحقيق سماع أقوال المخالف وتحقيق دفاعه وإثبات ذلك كتابة وتقديم المحضر مع نتيجة التحقيق والعقوبة التي يوصى بها إلى السلطة المختصة بتوقيع العقوبة . وإذا لم يحضر الطالب في الموعد المحدد للتحقيق المعلن عنه في لوحة إعلانات الكلية سقط حقه في سماع أقواله .

مادة ( 110 ) : الهيئات المختصة بتوقيع العقوبات هي :

1- مدير عام القبول والتسجيل وله حق توقيع العقوبـات الثلاث الأولى ( أ، ب، جـ ) المبينة في المادة (106).

2- أعضاء هيئة التدريس ( الأساتذة والأساتذة المشاركون والأساتذة المساعدون )، ولهم حق توقيع العقوبات الأربع الأولى ( أ، ب، جـ ،د).

3-  عميد الكلية وله الحق  في توقيع العقوبات السبع الأولى ( أ – ز)، وبما لا يخالف أحكام اللائحة .

4-  نائب رئيس الجامعة لشؤون الطلاب له الحق في توقيع العقوبات التسع الأولى ( أ – ط) وبما لا يخالف   أحكام هذه اللائحة .

5- رئيس الجامعة ( في حالة حدوث اضطراب أو إخلال بالنظام يتسبب عنه أو يخشى منه عدم انتظام الدراسة أو الامتحان ) ، يكون له حق توقيع جميع العقوبات المبينة في المادة (106) على أن يعرض الأمر خلال أسبوعين من تأريخ توقيع العقوبة على مجلس الجامعة إذا كانت العقوبة بالفصل النهائي من الجامعة وللمجلس المصادقة على العقوبة أو تعديلها أو إلغائها.

6- مجلس الجامعة ومجلس التأديب لهما الحق في توقيع جميع العقوبات الواردة في  المادة(106).

 

مادة (111) : القرارات التي تصدر من الهيئات المختصة بتوقيع العقوبات التأديبية وفقاً للمادة (106) تكون نهائية ويجوز للطالب التظلم من قرار مجلس التأديب بطلب كتابي يقدمه إلى رئيس الجامعة خلال فترة لا تزيد عن خمسة عشر يوماً من تأريخ نشر العقوبة في لوحة إعلانات الكلية ، ويعرض رئيس الجامعة ما يقدم إليه من هذه التظلمات على مجلس الجامعة للنظر فيها، ويكون قراره نهائياً .

مادة (112) : يجب مراعاة تناسب العقوبة مع المخالفة المرتكبة،والكلية من حيث كونها نظرية أو معملية ولا يجوز توقيع أكثر من عقوبة واحدة عن المخالفة الواحدة أو المخالفات المتداخلة .

مادة (113) : يجب أن يبت في المخالفة خلال شهر عل الأكثر من تأريخ علم الجامعة بها .

مادة (114) : الجهل بنظم الجامعة ولوائحها لا يعد عذراً يعفي أو يخفف من العقوبة .

مادة (115) : القسم الأكاديمي الذي يتبعه الطالب مسئول عن متابعة السير الأكاديمي للطالب والتحقق من استيفائه لشروط التخرج .

مادة (116) : تقر نتائج الخريجين من قبل مجلس الكلية بناءاً على عرض الأقسام المختصة وذلك في فترة أقصاها شهران من تأريخ انتهاء الامتحانات النهائية ، وتقر بشكل نهائي من قبل مجلس الجامعة على أن يكون إقرارها في موعد زمني واحد لمختلف الكليات والتخصصات .

مادة (117) : لا يجوز إقرار نتيجة أي من الخريجين بصورة فردية ما لم يكن الخريج هو الوحيد من دفعته ، وفي الموعد الزمني المحدد المشار إليه في المادة ( 116 ) من هذه اللائحة .

مادة (118) :بعد إقرار نتائج الخريجين من قبل مجلس الجامعة لا يجوز تعديل أي من بياناتها مهما كانت الأسباب إلا بناءاً على قرار بالتعديل من مجلس الجامعة .

مادة (119) : يجب أن تكون مكشوفات نتائج الخريجين المقرة من مجلس الجامعة مرتبة ترتيباً تنازلياً بحسب النسبة المئوية النهائية والتقديرات الحاصل عليها الخريجون .

مادة (120) : تمنح درجة البكالوريوس أو الليسانس  من تأريخ استحقاقهما كما تمنح نهاية كل سنة جامعية ويجوز منحها  أثناء السنة الجامعية لمن تخلف عن التخرج مع دفعته ، وبما لا يتعارض مع أحكام هذه اللائحة

مادة (121) : يمنح الخريج شهادات التخرج التي تصدرها الجامعة في موعد زمني يحدده مجلس شؤون الطلاب ، ويجب أن يحصل الخريج على إخلاء طرف من الجامعة قبل منحه الشهادات .

مادة (122) : لا يجوز لأي طالب أن يكون مسجلاً لدرجتين علميتين في الجامعة في آن واحد .

مادة (123) : يقدر نجاح الطالب في درجة البكالوريوس أو الليسانس بأحد التقديرات الآتية :-

ممتاز مع مرتبة الشرف ، ممتاز ، جيد جدا مع مرتبة الشرف ، جيد جداً ، جيد ، مقبول . مع مراعاة أحكام المواد(96)،(97) ، (100)من هذه اللائحة .

مادة (124) : لا يجوز لأي طالب أن يحتج بعدم علمه بهذه اللائحة أو بعدم إطلاعه على النشرات الصادرة عن الجامعة ، أو على ما ينشر في لوحات إعلاناتها .

مادة (125) : يعفى أبناء أعضاء هيئة التدريس وأبناء العاملين اليمنيين الرسميين بالجامعة من رسوم الأنشطة الطلابية دون الغرامات بشرط أن يكون قد مرت سنتان على الأقل من بداية عمل العامل بالجامعة.

مادة (126) : لا يجوز للطالب بعد التحاقه بالجامعة طلب تعديل أي من بياناته المدونة في استمارة الثانوية العامة وخاصة ( الاسم ) إذ أن استمارة الثانوية العامة هي الوثيقة التي تثبت بيانات الطالب لدى الجامعة إلا بحكم شرعي معتمد من الجهات المختصة.

مادة (127) : لعميد الكلية – بناءاً  على موافقة أستاذ المقرر – أن يسمح بالاستماع للمحاضرات في كلية نظرية في مقرر أو أكثر من دون الحصول على شهادة أو درجة جامعية منها وذلك لمن يرغب بالاستماع ،وتنطبق عليه شروط القبول ولم يلتحق بالجامعة  ولا يشترط للسماح بالاستماع للمحاضرات أي لقب علمي أو دراسات خاصة ويؤدي الطالب المستمع مبلغاً مالياً مقابل الاستماع ، ويجوز لعميد الكلية إلغاء الترخيص في الاستماع إذا وجد من المستمع ما يخل بنظام الكلية أو شروط الترخيص ، وفي كل الأحوال يجب أن يبلغ العميد نسخه من قراره إلى الإدارة العامة للقبول والتسجيل.

مادة (128) : رئيس الجامعة ونواب رئيس الجامعة  وعمداء الكليات وكل المختصين بالجامعة مكلفون بتنفيذ أحكام هذه اللائحة كل فيما يخصه .

مادة (129) :تسري أحكام هذه اللائحة على الطلاب المسجلين بجامعة الحديدة  للحصول على درجة البكالوريوس أو الليسانس في مختلف كليات الجامعة وذلك اعتبارا من العام الجامعي 98/1999م .

 

 

 

الهيكل التنظيمي للجامعة

لوائح شئون الطلاب