|
الباب الخامس ( نظام الدراسة والامتحانات والتقويم)
الفصل الأول : نظام الدراسة :
مادة(42): تحدد مدة الدراسة للحصول على الدرجة الجامعية (البكالوريوس أو
الليسانس) بأربع سنوات على الأقل ، مع عدم الإخلال بأحكام هذه اللائحة .
مادة(43) : يقر مجلس الجامعة الخطة الدراسية التي تشتمل على ما يأتي:
أ – المقررات التي تعد متطلبات الجامعة .
ب – المقررات التي تعد متطلبات الكليات ( كل كلية على حدة ) .
ج – المقررات التي تعد متطلبات التخصصات أو الأقسام .
د – توزيع هذه المقررات على السنوات والفصول الدراسية .
هـ – رمز ورقم كل مقرر على حدة .
و – مفردات ( محتوى ) كل مقرر على حدة .
ز – عدد الساعات التي يدرس بها المقرر ( عملي – نظري ) ، وذلك
بناءاً على عرض من الكليات بعد موافقة مجالسها ومجالس الأقسام في الكليات
كل فيما يخصه .
مادة
(44)
: يجب على كل
طالب تم قبوله في الجامعة الانتظام في الدراسة والمواظبة على حضور
المحاضرات وأداء كل الواجبات الدراسية المكلف بها
باستثناء الطلاب المقبولين كمنتسبين .
مادة
(45)
: إذا غاب الطالب أكثر من 25% من المحاضرات في المقرر الواحد في الكليات
المعملية دون عذر مبرر توافق عليه عماده الكلية يحرم من أداء الامتحانات
النهائية للمقرر على أن يعتمد من القسم والكلية، وترصد له في النتيجة
النهائية ( محروم ) ويعيد دراسة المقرر ، ويسمح للطالب المقبول عذره بدخول
الامتحان إذا لم تقل نسبة حضوره عن 50% وإذا قلت عن ذلك عد عذره غير مقبول
ولا يحق له دخول الامتحان النهائي وتحفظ له درجات الجانب العملي إذا كان
المقرر مكوناً من جزأين ( عملي ونظري ) ويدون له في النتيجة النهائية (
غائب بعذر ) .
مادة
(46)
: تقر مجالس الكليات نسبة الحضور الواجبة على الطلاب بالمقررات التي سبق
رسوبهم بها إذا كان حضورهم يتعارض مع حضور مقررات أخرى ملزمين
بدراستها .
مادة
(47)
: يعد الطالب راسباً في مستواه ( باقي للإعادة ) إذا رسب في أكثر من ثلاثة
مقررات سواءً أكانت تلك المقررات من مقررات السنة الدراسية الجديدة أم من
المقررات التي تخلف فيها الطالب،وسواء أكانت نتائج هذه
المقررات(ضعيف)أو(غائب بعذر أو بدون عذر)أو(محروم).
مادة
(48)
: الطالب الباقي
للإعادة يعيد في العام التالي امتحان المقررات المتبقية عليه .
مادة (49) : يجوز أن يرفع الطالب بواقع 5 % كحد أقصى في مقرر واحد إذا كان
راسبا في أربعة مقررات فقط لغرض الانتقال من مستوى إلى مستوى آخر.
مادة
(50)
: إذا تضمن الامتحان في أحد المقررات امتحاناً معملياً فضلاً عن الامتحان
النظري يعد الطالب المتغيب (بدون عذر مقبول) عن أي منهما غائباً عن امتحان
المقرر ويرصد له في النتيجة (صفر) وتطبق عليه أحكام هذه اللائحة .
مادة (51) : يعد الطالب راسباً ( صفر ) في حالة تغيبه عن حضور الامتحان
النهائي لمقرر ما دون عذر تقبله عماده الكلية ، وعلى الطالب دفع الغرامة
المقررة على الغياب ، ويعد المقرر تبعاً لذلك ضمن مقررات الرسوب .
مادة (52) : لا يسمح للطالب بإعادة دراسة مقرر سبق نجاحه فيه .
الفصل الثاني : نظام الامتحانات
مادة
(53)
: تشكل اللجنة العليا للامتحانات بالجامعة فصلياً بقرار من رئيس الجامعة أو
من يفوضه .
مادة (54) : تشكل اللجان الامتحانية والكنترولات بالكليات فصلياً بقرار من
عميد الكلية ويبلغ القرار للجهات ذات العلاقة بالجامعة .
مادة (55)
: يقوم بمعاونة أعضاء هيئة التدريس في أعمال الملاحظة على
الامتحانات مجموعة من الملاحظين من خارج الجامعة حسب الاحتياج تختارهم
الإدارة المختصة بالجامعة وفق شروط ومعايير دقيقة تقوم الإدارة المختصة
كذلك بالتنسيق مع اللجان الامتحانية بالكليات بمتابعة قيام الملاحظين
بالواجبات المناطه بهم وأخذ توقيعاتهم في القاعات أو اللجان الإمتحانية
المكلفين بالعمل فيها .
مادة
(56)
: يُقر مجلس
الجامعة بداية الامتحانات الفصلية ونهايتها لمختلف كليات الجامعة بناءاً
على اقتراحات من مجالس الكليات.
مادة
(57)
: تتولى الكليات إعداد الجداول الامتحانية الفصلية موضحاً فيها
المقررات ومكان ويوم الامتحان لكل مقرر وتاريخه وزمنه، وبما يضمن معرفة
الطالب لجدوله الامتحاني بسهولة ويسر، على أن تعلن هذه الجداول قبل موعد
الامتحانات بفترة كافية . ولا يجوز إجراء أي تعديل في الجدول الامتحاني
المعلن على الطلاب بشكله النهائي إلا إذا تم الإعلان عن التعديل.
مادة (58) : لا يحق للطالب التقدم بطلب تعديل موعد الامتحان إلا إذا كان
لديه امتحانان رسميان في وقت واحد ولابد أن يتم هذا كتابياً قبل إعلان جدول
الامتحان بشكله النهائي .
مادة (59) : يجب أن تعد اللجان الامتحانية بالكليات الأختام الخاصة بها
لوضعها على دفاتر الإجابات التي لا تقبل إلا بها .
مادة (60) : تلزم الكليات بوضع القواعد المكتوبة الخاصة بمواعيد تسليم
أعضاء هيئة التدريس أسئلة امتحانات المقررات التي يقومون بتدريسها ، والجهة
المسئولة عن استلامها وكيفية استلامها،وحفظها وكذا كيفية فتحها في الموعد الامتحاني ونموذج الوثائق الخاصة بالأسئلة ، وإشراف أستاذ المقرر شخصياً
على نسخها.
مادة (61) :يجب عدم فتح مظاريف الأسئلة وكذا عدم تسليم الأسئلة للطلاب قبل
بدء الزمن الامتحاني المحدد ولو بدقيقة واحدة.
مادة (62) :تضع الكليات قواعد مكتوبة تحدد طرق وإجراءات تسليم دفاتر إجابات
الطلاب لأساتذة المقررات كل فيما يخصه، ومواعيد استلامها مصححة من أستاذ
المقرر.
مادة
(63)
: يجب أن تكون أسماء الطلاب مرتبة في كشوفات رصد النتائج بحسب
الحروف الأبجدية ويتولى أعضاء الكنترول رصدها من واقع كشوف الدرجات المسلمة
من أساتذة المقررات .
مادة (64) : لا يجوز لأستاذ المقرر تعديل أي من بيانات النتائج بعد تسليمها
إلى الكنترول المختص ما لم يكن هناك خطأ واضح يقره رئيس القسم وعميد
الكلية ، ويوافقان على إجراء التعديل بعد إعداد محضر بذلك.
مادة (65)
: لا يجوز نشر أو تسريب أي من النتائج قبل إقرارها من مجالس
الأقسام ومجلس الكلية وتوقيع عميد الكلية عليها وفي حالة ثبوت التسريب فعلى
عميد الكلية اتخاذ الإجراءات اللازمة وإبلاغ الجهات المختصة بالجامعة .
مادة (66)
: إعلان النتائج للطلاب بشكلها النهائي من مسئولية شؤون الطلاب بالكليات
ولهم الحق في حجب نتائج من لم يسددوا التزاماتهم المالية أو لم يكملوا
وثائقهم أو كان هناك مبرر قانوني لذلك .
مادة (67) : الاحتفاظ بأصول النتائج النهائية من مسئوليات عميد الكلية وله
الحق أن يفوض خطياً من يراه مناسباً للاحتفاظ بها ، على أنه يجب أن تكون
هناك نسخ منها قد سلمت للجهات ذات العلاقة بالجامعة .
مادة (68) : لا يجوز الشطب أو الحذف أو الإضافة أو التعديل أو التغيير أو
استخدام المواد المزيلة في أصول كشوفات رصد الدرجات بعد إقرارها ما لم يكن
هناك مبرر قانوني لذلك ، وفي هذه الحالة يجب إعداد محضر بالتعديل وسببه
يعتمد من عميد الكلية ويكون التعديل موقعاً عليه من قبل المسئول على ذلك ،
على أن تبلغ نسخة من التعديل للجهات ذات العلاقة بالجامعة .
مادة (69) : مع مراعاة أحكام هذه اللائحة تتولى اللوائح الداخلية للكليات
تحديد قواعد الامتحانات الخاصة بها بما
في ذلك تحديد كيفية وضع الأسئلة والتصحيح للمقرر الذي يشترك في تدريسه أكثر
من عضو هيئة تدريس واحد.
مادة (70) : مع مراعاة أحكام هذه اللائحة يجوز وضع الإجراءات المنظمة
لإدخال عمل الحاسب الآلي في رصد نتائج الطلاب على أن تكون هذه الإجراءات
معتمدة من رئيس الجامعة أو من يفوضه بناءاً على اقتراح من المختصين بشؤون
الطلاب بالجامعة وبالحاسب الآلي .
مادة (71) : على الطالب الحضور إلى مكان الامتحان قبل بدايته بزمن كافٍ ،
ومع ذلك يجوز أن يسمح رئيس لجنة الامتحانات للطالب المتأخر بحضور الامتحان
إذا لم يمر على بدايته أكثر من ربع ساعة على ألا يعوض عن زمن التأخير .
مادة (72 ) : لا يسمح للطالب بمغادرة قاعة الامتحان إلا بعد مضي نصف زمن
الامتحان على الأقل.
مادة (73 ) : لا يسمح للطالب بدخول مكان الامتحان بعد الخروج منه إلا إذا
كان الخروج لأسباب اضطرارية ، وكان طيلة فترة وجوده خارج مكان الامتحان تحت
مراقبة مستمرة من قبل أحد أعضاء لجنة الامتحان .
مادة (74) : يمكن للطالب التظلم المادي في نتيجة أي مقرر نظير تأمين مالي
تحدده الجامعة وتعلن الكلية عن موعد التظلمات بعد ظهور النتائج مباشرة
ولمدة لا تقل عن أسبوعين يسقط بعدها حق الطالب في التظلم ولا يقبل التظلم
لإعادة تصحيح دفتر الإجابة .
مادة (75) : يقتصر الحق في التظلم في نتيجة الامتحان على الكشف المادي على
دفتر الإجابة ، وإذا اتضح أن إجابة أي من الأسئلة لم تصحح أو لم يضع
الأستاذ درجات عليها فيستدعي مسئول الكنترول المختص أستاذ المقرر للحضور
إلى الكنترول لتلافي هذا الخطأ وتصحيح وضع الطالب.
مادة (76)
: يجب على الكليات أن تحتفظ بدفاتر إجابات الطلاب لمدة خمس سنوات
دراسية من التحاق الطالب في الجامعة في مخازنها ويجوز لها حرقها بعد ذلك
حسب النظم المتبعة.
مادة (77)
: يعقد امتحان استثنائي لطلاب المستوى النهائي ممن تبقى على
تخرجهم ما لا يزيد عن ثلاثة مقررات وفي موعد أقصاه شهران من نهاية امتحان
المستوى الرابع وفي حالة رسوب الطالب في أي المقررات يعيد دراسته مع طلاب
المستوى النهائي .
مادة (78) : إذا كانت الامتحانات تحريرية ووجدت ظروف قاهرة تمنع الطالب من
الكتابة فلعميد الكلية الحق في أن يكلف من يراه للقيام بكتابة الإجابة في
دفتر الامتحان والتي يمليها عليه الطالب وذلك في لجنة خاصة
مادة (79)
: الطالب الذي نجح في مقرر ما بعد دراسته للمرة الثانية أو أكثر
ترصد له درجة النهاية الصغرى للمقرر فقط حتى ولو حصل على أكثر من ذلك ،
ويكون تقديره مقبولاً عدا الغائب بعذر مقبول فترصد له الدرجة الحاصل عليها
كاملة .
مادة (80) : يلزم جميع الطلاب الحاضرين لأداء الامتحانات بالتوقيع على
حضورهم الامتحان في كل مقرر على حدة وفق النموذج المعد لذلك من قبل اللجنة الامتحانية .
مادة ( 81 )
: الطالب الذي أدى الامتحان في واحد من المقررات الدراسية ووقع
في كشف حضور امتحان ذلك المقرر ، وفقد دفتر إجابته بدون خطأ منه فعليه
إعادة امتحان ذلك المقرر ولا يؤثر بقاءه في المقرر على حقه في النقل إلى
المستوى الأعلى حتى لو كان زائداً على النصاب المقرر للنقل، كما ترصد له
الدرجة الحاصل عليها كاملة عند إعادة دراسة المقرر المشار إليه آنفاً مع
مراعاة معاقبة المتسبب في فقدان الدفتر المشار إليه وفق نظم الجامعة .
مادة
(82) : لا يحق للطالب أو الطالبة دخول قاعات الامتحان بدون إحضار
البطاقة الجامعية الجديدة لكل سنة، لإثبات شخصيته.
مادة
(83)
: كل طالب ارتكب غشاً في امتحان أو حاول الشروع فيه، وضبط في حالة تلبس
يخرجه العميد أو من يفوضه من قاعة الامتحان ، ويحال إلى اللجنة الامتحانية بالكلية لإثبات ذلك بمحضر ومن ثم إلغاء امتحان الطالب في المقرر
الذي غش فيه أو حاول الغش فيه ، ويجوز معاقبته بأكثر من ذلك ، ويدون أمام
اسمه في كشف النتائج ( محروم بسبب الغش ) وذلك في المقررات التي تقرر
حرمانه منها على أن يعلن اسمه ، وحالة الغش التي ضبط فيها ، والعقوبة
المقررة عليه في لوحة إعلانات الكلية .
الفصل الثالث : نظام تقويم الطلاب :
مادة (84)
: تحدد الكليات عدد الساعات الأسبوعية التي يدرس بها كل مقرر ومن
خلالها توضع الدرجة للمقرر.
مادة (85)
: تحدد لوائح الكليات طريقة حساب درجات كل مقرر بحسب طبيعة كل
مقرر ويمكن أن تأخذ أنماط التقييم الآتية :
أ-
امتحانات شفهية أو تحريرية (أسبوعية أو شهرية أو نصف فصلية).
ب-
التقارير والبحوث .
ج-
الجزء العملي من المقرر .
د-
الواجبات الدراسية ( أسبوعية أو شهرية ).
مادة (86) : لا يعتبر الطالب ناجحاً في أي مقرر ما لم يحصل على 50 % على
الأقل من الدرجة النهائية للمقرر مع مراعاة أحكام هذه اللائحة ولوائح
الكليات الموضحة لخصوصية بعض المقررات .
مادة (87) : يؤدي الطالب امتحان أعمال فصلية في الجانب النظري من المقرر ،
وتكون النهاية العظمى لدرجات ذلك الامتحان ( 30% ) من النهاية العظمى لدرجة
الجزء النظري في المقرر .
ولا ينطبق ذلك على الطلاب المنتسبين حيث يؤدي الطلاب المنتسبون امتحاناً
تحريرياً واحداً في الفصل الدراسي أو العام الدراسي.
مادة (88) : يؤدي الطالب امتحانا تحريرياً في نهاية الفصل الدراسي للجزء
النظري من المقرر، وتكون النهاية العظمى لدرجات ذلك الامتحان ( 70% ) من
النهاية العظمى لدرجة الجزء النظري ،( مع الأخذ بنظر الاعتبار خصوصيات
كلية التربية البدنية والرياضية).
مادة (89) : في حالة المقررات ذات الجوانب المعملية ، تجمع درجة الامتحان
التحريري مع درجة الأعمال الفصلية بالإضافة إلى درجات الجزء العملي ،و
تحدد على ضوء المجموع الدرجة النهائية للطالب في كل مقرر على حدة وعلى
النحو التالي :
أ ) يعتبر الطالب ناجحاً في المقرر إذا كان المجموع الكلي للدرجة لا يقل عن
( 50% ) من المجموع الكلي للجزأين النظري والعملي، بشرط أن لا تقل (درجة
أي من الجزأين عن(50%) من الدرجة الكلية لهذا الجزء .
ب ) إذا حصل الطالب على ( 50 % ) فما فوق من المجموع الكلي للمقرر ،
وكانت درجة أحد الجزأين أقل من ( 50% ) من الدرجة الكلية لهذا الجزء
فيعتبر راسباً في المقرر .
ج ) يعتبر الطالب راسباً في جزئي المقرر إذا حصل على درجة أقل من (50%) من
الدرجة الكلية للمقرر
مادة (90) : في حالة المقررات المعملية المستقلة تجمع درجات أعمال الفصل مع
درجات الامتحان العملي النهائي لتحسب للطالب الدرجة الكلية .
مادة(91) : في حالة المقررات النظرية تجمع درجات أعمال الفصل مع درجة
الامتحان التحريري لتحسب للطالب الدرجة الكلية التي يستحقها .
مادة (92) : على عميد الكلية إلزام جميع أعضاء هيئة التدريس بتسليم نتائج
أعمال الفصل ، ودرجات الجزء العملي قبل بداية الامتحانات النهائية .
مادة
(93)
: تحدد لوائح الكليات نظام التقويم الخاص بالمقررات البحثية أو الندوات أو
التربية العملية أو الوسائل التعليمية أو التطبيقية أو التدريبية أو
المشروعات المعملية .
مادة
(94)
: تقرب كسور
الدرجات الحاصل عليها الطالب في أي مقرر لأقرب رقم صحيح .
مادة
(95)
: يحدد التقدير الفصلي أو السنوي للطالب علي النحو التالي :
أ-
الطالب الناجح في جميع المقررات تجمع الدرجات الحاصل عليها وتقسم على مجموع
الدرجات النهائية للمقررات ، ويحدد الناتج المئوي تقدير الطالب وفق المادة
(96 من هذه اللائحة).
ب-الطالب المنقول إلى المستوى الأعلى وفق المادة ( 47 ) من هذه اللائحة
تكتب له بدلا عن التقدير عبارة (منقول ... ويذكر عدد المقررات المنقول بها).
جـ- الطالب الباقي للإعادة يكتب له بدلا عن التقدير عبارة ( باقي للإعادة )
ويذكر عدد المقررات المتبقي بها
مادة
(96)
:تحسب التقديرات للمقررات النهائية وكذا التقديرات الفصلية أو السنوية على
النحو التالي:
|
الدرجة المئوية |
التقدير |
الرمز |
|
من 90 إلى 100 % |
ممتاز |
م |
|
من 80 إلى 89 % |
جيد جداً |
جـ جـ |
|
من 65 إلى 79 % |
جيد // |
جـ// |
|
من 50 إلى 64 % |
مقبول |
ل |
|
أقل من 50 % |
راسب |
ض |
|
غائــــــــب |
غائب
|
غ |
|
غائــــب بعذر |
غائب بعذر |
ك |
|
محروم ( يبين سبب الحرمان) |
محروم |
محروم |
مادة
(97)
: يحدد التقدير العام النهائي لتخرج الطالب بجمع الدرجات التي حصل عليها في
جميع مقررات المستوى الثاني حتى المستوى النهائي ، وتحسب نسبتها المئوية من
النهاية العظمى لمجموع درجات النهايات العظمى في هذه المقررات ثم يحسب
تقديره العام بنفس الطريقة المذكورة في المادة ( 95 ) بما لا يتعارض مع
أحكام هذه اللائحة ، ولا يجوز أن يتخرج الطالب بتقدير راسب .
مادة (98)
:
أ- يجوز لأغراض
تحسين تقدير الطالب في أي من المقررات أن يمنح نسبة لا تتعدى 2%من درجات المقرر
ب-يجوز لأغراض نجاح الطالب في أي من المقررات أن يمنح نسبة لا تتعدى 2
% من درجات المقرر
ج- يمنح الطالب المتوقع تخرجه نسبة لا تتعدى ( 10 % ) في
مقرر واحد فقط إذا كان هذا المقرر الوحيد لاستكمال تخرجه بشرط أن يكون قد
اختبر المقرر في آخر سنة دراسية تقدم بها الطالب للامتحان على أن يستفيد
من هذه الميزة مرة واحدة فقط .
الفصل الرابع – قواعد منح مرتبة الشرف
مادة
(99)
: الطلاب الحاصلين على 80 % فما فوق في التقدير العام للتخرج
تعلن أسماؤهم في لوحة الشرف بالكلية ما لم يكونوا باقين للإعادة أو من طلاب
الفرص النهائية ، وعلى الكلية تكريم الطلاب الحاصلين على مرتبة الشرف
بالطريقة التي تراها مناسبة .
مادة
(100)
: يمنح الطالب
عند تخرجه مرتبة الشرف وفق القواعد الآتية :
أ-
إذا حصل على تقدير جيد جداً على الأقل في جميع المستويات الدراسية ، وفي
كل مقرر ب- من المقررات من المستوى الثاني فأعلى .
ج-
أن لا يكون قد رسب أو حرم أو غاب في أي مقرر دراسي خلال مدة دراسته
بالكلية .
د-
أن يكون قد أكمل متطلبات التخرج في حدود أربع سنوات .
هـ- أن يكون قد درس بجامعة الحديدة ما لا يقل عن 75 % من متطلبات التخرج .
وـ- أن لا يكون قد صدرت بحقه أية عقوبة تأديبية .
|