الصفحة الرئيسية منتدى الجامعة دليل الجامعة التسجيل والقبول   الموقع ENGLISH
   

 

لوائح شئون الطلاب

الباب الرابع  التحويل الداخلي – التحويل الخارجي-وقف القيد-الفصل – الانسحاب

أولاً : التحويل

(أ) التحويل الداخلي

(ب)  التحويل الخارجي

ثانياً : وقف القيد :

أولاً : الانسحاب من الدراسة في الجامعة :

ثانياً : الفصل من الجامعة

 

الفصل الأول : التحويل و وقف القيد

أولاً : التحويل

 (أ) التحويل الداخلي من كلية إلى كلية في جامعة الحديدة ومن قسم إلى قسم آخر في الكلية

مادة (21) : إذا تعثر الطالب في سنته الدراسية الأولى يحق له التقدم إلى عمادة الكلية بطلب تحويله إلى قسم أو تخصص آخر وفق النموذج المعد لذلك وبالشروط الآتية :

‌أ- أن لا يكون قد سبق له أن تحول من قسم أو تخصص آخر أو من كلية أو جامعة أخرى

‌ب- أن لا يكون قد فصل من الكلية ما لم يُعد قيده .

‌ج- أن يستوفي شروط القبول في القسم أو التخصص الذي يرغب النقل إليه .

‌د- أن تحسب المدة التي قضاها في القسم أو التخصص السابق ضمن الحد الأعلى لسنوات الدراسة بالكلية .

‌ه- يقرر القسم المختص المحول إليه الطالب أو المرشد الأكاديمي المواد التي يعفى منها إذا كان قد سبق نجاحه فيها .

‌و- إذا تقدم الطالب الناجح إلى المستوى الثاني فأعلى بطلب نقل قيده إلى قسم أو تخصص آخر فلا يجوز نقل قيده إلا إلى قسم أو تخصص مناظر للقسم أو التخصص السابق بثلثي عدد المقررات على الأقل .

مادة (22)  : يحق للطالب اليمني التحويل من كلية إلى كلية أخرى في إطار الجامعة ولمرة واحدة فقط إذا تعثر في دراسته بالسنة الأولى في الكلية السابقة وبالشروط الآتية :

‌أ-  أن لا يكون قد فصل من الكلية ما لم يُعد قيده .

‌ب- أن يستوفي شروط القبول في الكلية التي يرغب النقل إليها .

‌ج- أن تسمح الطاقة الاستيعابية للكلية التي يرغب النقل إليها في استيعابه .

‌د-  تطبق ذات الشروط المنصوص عليها في الفقرات ( د ، هـ ، و ) من المادة ( 21 ). 

(ب) التحويل الخارجي ( من جامعة أخرى إلى جامعة الحديدة) :-

مادة (23) : يجوز قبول تحويل الطالب من أية كلية في جامعة حكومية معترف بها تمنح درجة البكالوريوس أو الليسانس (  نظام أربع سنوات على الأقل ) إلى الكلية المناظرة في جامعة الحديدة وفقاً للقواعد الآتيـة :-

أ‌- أن يقدم الطالب المحول طلباً إلى الإدارة العامة للقبول والتسجيل وفق النموذج المعد لذلك مرفقاً به الوثائق اللازمة .

ب‌- ان يكون الطالب قد اجتاز بنجاح المستوى الأول على الأقل في الكلية المنقول منها وإذا لم يستوف الطالب هذا الشرط فيعامل مثل المتقدمين الجدد للقبول.

ج - أن لا يكون الطالب قد انقطع عن الدراسة أكثر من سنة دراسية بالنسبة للراغبين في التحويل إلى الكليات أو التخصصات المعملية ، وأكثر من سنتين متتاليتين بالنسبة للراغبين في التحويل إلى الكليات أو التخصصات الأدبية .

د- أن لا يكون الطالب قد فصل من الكلية أو الجامعة المحول منها لأسباب أكاديمية أو سلوكية ، وإذا اتضح ذلك بعد قبوله في الجامعة فيُـعَـد قيده لا غياً، ويخضع للجزاء المادي الذي تحدده الجامعة.

هـ- يتم التحويل إلى الكلية المناظرة للكلية التي درس فيها الطالب ، وإذا لم توجد الكلية المناظرة في جامعة الحديدة فيتم تحويل الطالب إلى الكلية التي سيستفيد فيها من أغلب المقررات التي درسها.

أن يستوفي الطالب شروط القبول بجامعة الحديدة في السنة التي يرغب التحويل فيها عدا شروط النسبة المئوية فلمجلس شؤون الطلاب اتخاذ القرار المناسب بشأنها سنوياً .

ز - بالنسبة للطلاب اليمنيين المحولين من خارج اليمن وكانوا حاصلين على منح دراسية يجب أن يحضروا موافقة الجهة المختصة بالبعثات على قبول تحويلهم إلى جامعة الحديدة ، وأن يحضروا الوثائق الآتية مصادقاً عليها من الجهات المختصة ومن وزارة الخارجية اليمنية :

1- أصل شهادة تقديرات للمقررات التي درسها الطالب في الكلية المحول منها موضحاً فيها تأريخ النجاح .

2- محتويات ( مفردات ) المقررات التي درسها الطالب .

3- شهادة قيد لآخر سنة درس الطالب خلالها .

4- أصل استمارة الثانوية العامة .

5- أية وثائق أخرى تراها الجامعة .

6- يحدد مجلس شؤون الطلاب سنوياً بناءاً على اقتراح الإدارة المختصة بالتحويل بالجامعة شروط وإجراءات التحويل للطلاب غير اليمنيين وبما لا يتعارض مع أحكام هذه اللائحة .

ط - لا يجوز قبول تحويل الطالب الذي ترك دراسته بالجامعة السابقة بسبب عقوبة تأديبية وقعت عليه أو بسبب فصله منها.

مادة (24) :لا يسمح بالتحويل من الكلية الأدنى إلى الكلية الأعلى نسبة .

مادة (25) : لا يجوز التحويل من جامعات أهلية (خاصة ) إلى جامعة الحديدة .

مادة (26)  : عند النظر في التحويل يقوم القسم المختص في الكلية بإجراء مقاصة  للمقررات التي سبق للطالب دراستها والنجاح فيها مع المقررات في لائحة القسم ، وإذا بقي على الطالب أكثر من ثلاث مقررات فإن قيده يجمد بذات المستوى الذي كان مقيداً به في الكلية المحول منها إلى أن يصبح وضعه مسايراً لما يجري على زملائه في الكلية المحول إليها.

مادة (27) : الطالب المحول إلى جامعة الحديدة والمقبول في المستوى النهائي لا يعفى من أية مقررات دراسية تُدرس بالسنة النهائية حتى وإن كان قد سبق نجاحه فيها في جامعته المحول منها .

مادة (28) : تقدم طلبات نقل القيد أو التحويل الداخلي والخارجي خلال فترة لا تتجاوز أربعة أسابيع من بداية العام الجامعي ويجب أن يعد للطالب المحول من جامعات أخرى ملف قبول في أرشيف الكلية مثل زملائه الطلاب المسجلين بالجامعة.

ثانياً : وقف القيد :

مادة (29) : يحق للطالب أن يتقدم شخصياً إلى عميد الكلية بطلب وقف قيده وفق النموذج المعد لذلك وفي مدة أقصاها ثمانية أسابيع  من بداية الفصل الدراسي وذلك في ضوء الضوابط الآتية:-

أ‌- أن يرفق بالطلب العذر المبرر لوقف القيد والذي يقبله عميد الكلية على أن يبلغ قرار العميد إلى نيابة  شؤون الطلاب ورئيس القسم المختص .

ب‌-لا يجوز وقف القيد في المستوى الأول نهائياً وكذا للطلاب المنتقلين أو المحولين إلا بعد أن يجتازوا فصلاً دراسياً على الأقل بنجاح .

لا يجوز وقف القيد للطالب الذي تغيب عن دراسته أو امتحاناته بغير عذر مقبول في السنة السابقة لطلب وقف القيد.

د‌- لا يجوز وقف القيد للطالب الوافد على منحة دراسية.

ه‌- لا يحق للطالب الباقي للإعادة في أي مستوى دراسي وقف قيده .

و- يجب أن لا تتجاوز فترات وقف القيد سنتين أو أربعة فصول دراسية متتالية أو غير متتالية.

ز‌- إذا لم يتقدم الطالب بطلب إعادة قيده بعد انتهاء فترة وقف القيد ، فيعتبر غائباً بغير عذر مقبول.

مادة (30) : لا تحتسب فترة وقف القيد ضمن الحد الأعلى للمدة المحددة للحصول على الدرجة الجامعية .

مادة (31) : يجوز للطالب إلغاء وقف قيده بناءاً على طلب يقدم لعميد الكلية قبل بداية الفصل الدراسي التالي لفترة وقف القيد أو في فترة أقصاها أسبوعين من بداية الفصل الدراسي التالي.

مادة (32) : وقف القيد لا يعفي الطالب من أية التزامات مالية مقررة عليه ، وإنما يحفظ له حقه فيما يستحقه من تقديرات عند نجاحه في الامتحانات .

مادة (33) : يجوز لمجلس الكلية قبول عذر غياب الطالب عن دخول امتحان أحد المقررات أو مقررات الفصل الدراسي  كاملة أو العام الدراسي إذا كان سبب الغياب خارجاً عن إرادة الطالب مثل المرض أو أي عذر قهري آخر تؤكده وثائق رسمية ومعمدة من الوحدة الطبية بنيابة شؤون الطلاب على أن يقدم العذر للكلية في موعد أقصاه أسبوع من نهاية الامتحانات .

مادة(34) : يترتب على قبول عذر الطالب وفق المادة (33) ما يأتي :-

أ- يدون أمام اسمه في كشوف الكنترول غائب بعذر .

ب- عند إعادة الطالب امتحان المقرر أو المقررات التي اعتبر فيها غائباً بعذر تحسب له النتيجة من الدرجة النهائية ، ويجوز إعفاءه من الامتحانات العملية إذا سبق أن نجح بها في حالة المقررات المكونة من جزء عملي وآخر نظري وذلك بناءاً على موافقة رئيس القسم المختص واعتماد عميد الكلية ، وبشرط ألا يكون قد مضى على نجاحه بالجزء العملي أكثر من فصلين دراسيين .

ج- إذا قبل عذر غياب الطالب بجميع مقررات الفصل الدراسي فإن ذلك يعتبر ضمن الحد الأعلى لفترات وقف القيد المنصوص عليها في الفقرة ( و ) من المادة (29) .

الفصل الثاني : الانسحاب من الدراسة والفص

أولاً : الانسحاب من الدراسة في الجامعة :

مادة (35) : يحق للطالب أن ينسحب من الدراسة في الجامعة وفق القواعد التالية :

أ- أن يسدد جميع ما عليه من التزامات مالية وعينية للجامعة بما في ذلك قيمة استمارة الانسحاب.

ب- أن يتقدم للانسحاب شخصياً أو يوكل من يراه على أن يكون التوكيل معمداً من  الجهات التي تحددها الجامعة.

ج-  أن يخلي طرفه من الوحدات المختصة في الجامعة وفق النموذج المعد لذلك .

د-  يحق للطالب سحب ملفه خلال العام الدراسي ماعدا أيام القبول والتسجيل والامتحانات.

ه- أن يوضح في الوثائق التي سحبها الطالب الكلية المنسحب منها و تاريخ الانسحاب ولا يحق له الالتحاق بالجامعة مرة أخرى قبل مرور سنة على الأقل من انسحابه وتطبق عليه شروط القبول الجديد .

مادة (36) : إذا كان انسحاب الطالب بعد حصوله على وثيقة جامعية تمكنه من الحصول على بعض الامتيازات فيجوز للجامعة إشعار الجهات المعنية بانسحابه .

مادة (37) : لا يجوز للمنسحب أن يتسلم سوى أصول الوثائق الخاصة به فقط ويحفظ المظروف الخاص بالجامعة مع  استمارة الانسحاب وصورة من وثائق الطالب في الأرشيف الخاص بالمنسحبين ويحق له الحصول على وثيقة بالمواد التي درسها بالجامعة شريطة أن يوضح فيها بأنه منسحب من الجامعة وتاريخ الانسحاب.

ثانياً : الفصل من الجامعة

مادة (38) : يفصل الطالب من الجامعة في الحالات التالية :

أ- إذا اتضح أن قبوله لا يتفق مع القواعد والإجراءات المعمول بها أو أنه لم يقدم الوثائق المطلوبة.

ب- إذا تغيب عن الدراسة في السنة الأولى بدون عذر.

ج- إذا لم ينتقل إلى المستوى الأعلى خلال سنتين متتاليتين .ويجوز للطالب في الحالتين (ب،ج) أن يتقدم للامتحان من الخارج لعام دراسي إضافي واحد ( يلي مباشرة عام الغياب أو الرسوب ) بغرامة مالية (تحددها اللائحة المالية  لكل مقرر يتقدم فيه كفرصة أخيرة ونهائية من دون إلغاء أي غرامات أو التزامات مالية أخرى عليه ، وفي حالة فشله في الامتحان من الخارج يعتبر مفصولاً بشكل نهائي .

د- إذا قضى الطالب أو الطالبة ضعف المدة المقررة لدراسته ولم يتخرج وبما لا يتعارض مع أحكام هذه اللائحة .

ه- صدور قرار بالفصل لعقوبة تأديبية بموجب اللوائح والنظم والقوانين .

مادة (39) : في حالة الفصل النهائي بموجب الفقرتين ( ج ، د ) من المادة (38) يجب أن يصدر قرار بالفصل من مجلس شؤون الطلاب .

مادة (40) : يحق للطالب المفصول سحب وثائقه من الجامعة إذا لم ينص قرار الفصل على غير ذلك وعلى أن يوضح في وثائقه بأنه فصل من الجامعة وأسباب الفصل وتاريخه بما في ذلك أصل استمارة الثانوية العامة وعلى أن يدفع ما عليه من التزامات مالية أو عينية للجامعة .

مادة (41) : لا يحق للطلاب المفصولين لأسباب تأديبية الالتحاق بالجامعة مرة أخرى .

 

 

الهيكل التنظيمي للجامعة

لوائح شئون الطلاب

 

 

 

 

 

 

 

 

عودة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عودة

 

 

 

 

 

 

 

عودة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عودة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عودة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عودة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عودة