|
الباب الثالث ( التنسيق والقبـــول )
مادة ( 9 )
: يقر مجلس الجامعة بناءاً على اقتراح من مجلس شؤون الطلاب بالجامعة
قبل بداية العام الجــامعي بوقـت كـاف سياسات التنسيق والقبول ، وشروطه ،
وإجراءاته بناءاً على اقتراحات من الكليات بقبول الطلاب بما يحقـق خدمة
التنمية في البلاد والرقي بمستوى التعليم الجامعي وبما لا يتعارض مع سياسة
المجلس الأعلى للجامعات اليمنية.
مادة (10)
: تتولى الإدارة العامة المختصة بالتنسيق والقبول عملية تنفيذ السياسة
المقرة من مجلس الجامعة وذلك
من خلال ما يأتي :-
أ ) إعداد الوثائق المطلوبة واللوائح المنظمة للتنسيق .
ب) استلام طلبات التنسيق فـي المواعيد المحـددة ومـراجعة هذه الطلبـات
للتـأكد مـن
استيفائها لشروط التنسيق .
ج) إعداد كشوفات بأسماء وبيانات المتقدمين للتنسيق مرتبة ترتيباً
تنازليــاً طبقـاً لوسـيلة المفاضلـة المقرة من المجلس .
د ) اختيار المرشحين للقبول بكل كلية من بين المتقدمين الذين ابدوا رغبتهم
في الالتحاق بها وطبقاً للطاقة الاستيعابية .
هـ) يعتبر الحد الأدنى لنتيجة المفاضلة بعد التنسيق في أية كلية نهائياً
للقبول فيها بذلك العام .
مادة (11)
: لأغراض المفاضلة بين المتقدمين بطلبات القبـول ، يحـدد المجلس ضمن سياسة
القبول كل سنة بنــاءاً على اقتراح من الكليات ما يأتي :-
الطاقة الاستيعابية لكل كلية .
أ- الحد الأدنى للنسب المئوية الخاضعـة للمفاضلـة ولكل كلية على حدة .
ب-الشهادات المقبولة بكل كلية وبكل تخصص .
ج- النظام الأمثل للمفاضلة بين المتقدمين وله الحق فـي إقرار أي من الأنظمة
الآتية :-
1)
النسب المئوية الحاصـل عليـها الطـلاب في الثانوية العامة .
2) امتحانات
القبـول الكليـة أو الجزئيــة ( في مواد مختارة ).
3)
المقابلة الشخصية .
4)
اشتراط حصول المتقدم على حد أدنى من الدرجات في مقررات الثانوية العامـة
التـي تعتبر من المقررات المؤهلة للقبول فـي أي من الكليات والتخصصات التـي
يرغب الطالب الالتحاق بها . على أن تحدد هذه المقررات مسبقاً في لوائح
وإرشادات القبول .
5)
المزج بين أي من هذه الأنظمة بعضها البعض للوصول إلى نظام أفضل على أن
يحقـق عدالــة المســاواة بيـن جميــع المتقدمين .
مادة (12)
: يشترط لقبول الطالب بإحدى كليات الجامعة بعد مراعاة شروط ومتطلبات القبول
الخاصة بكل كليـة، ما يأتي :-
أ) أن يكون حاصـلاً علـى مؤهـل الثانوية العامة أو ما يعادلها.
ب) أن لا يكون قد مضى على المؤهل أكثر من خمس سنوات بالنسبة لليمنيين أو
أكـثر مـن سنتين بالنسبة لغير اليمنيين ( الوافدين).
ج) أن يحدد الطالب اليمني موقفه من خدمة الدفاع الوطني أو الخدمة
الإلزامية وفقاً لما يحدده القانون .
د) أن يتقدم الطالب في المواعيد المحددة للتنسيق والقبول بالجامعة .
هـ) أن يدفع الطالب الرسوم المالية المحددة للتسجيل في الجامعة ولا يجوز
للطالب استعادة المبالغ التي دفعها إلا إذا كانت خاصة بالتأمين .
و) أن تمر الفترة الزمنية المحددة قـانوناً منذ تخرج المتقدم اليمني من
الثانوية العامة (لا يقبل خريجو نفس العام ) ويستثنى من ذلك أوائل الثانوية
العامة من اليمنيين الذين يحـق لهم الالتحاق بالجامعة فور حصولهم على
نتيجتهم بشرط استيفائهم الشروط والإجراءات المحددة بالجامعة وبصفة خاصة ما
يأتي :-
1- تحديد موقفـهم مـن خدمـة الدفاع الوطني أو الخدمة
الإلزامية .
2- استكمال وثائق القبـول قبـل انتهاء الموعد المحدد لذلك .
ز) قيام المقبولين باستكمال كل البيانات والوثـائق التـي تطلب منهم أثناء
مواعيد القبول.
مادة (13)
: يحدد المجلس ضمن سياسة القبول سنوياً ضوابط ، وإجراءات قبول الطلاب غير
اليمنيين بناءاً على اقتراح من المختصين بالجامعة ، وبالتنسيق مع الجهات
ذات العلاقـة ، وبما لا يتعارض مع أحكام هذه اللائحة .
مادة (14)
: يجوز في حالات خاصة ما يأتي :-
أ) قبول نسبة لا تزيد عن ( 2%) من المقبولين في أية كلية معملية ولا تزيد
عن (5%)من المقبولين في أية كلية نظرية من أبناء أعضاء هيئة التدريس
اليمنيين بالجامعة وكذلك العاملين أو أبنائهم والذين امضوا سنتين
بالجامعة ومنحهم ما لا يزيد عن 10% من الحد الأدنى للقبول وإذا تعدى العدد
المتقدم لأية كلية عن تلك النسب فإن المفاضلة بينهم تتم وفق نظام المفاضلة
المعمول بـه بالجامعة،وفي جميع الأحوال لمجلس الجامعة حق تعديل النسبة أو
فـترة الخدمة المشار إليها انفاً. على أن تحدد لوائح القبـول الوثائق
المطلوبة للحصول على هذه الميزة .
ب) قبول نسبة لا تزيد عن ( 2% ) من المقبولين في أية كلية من أبناء الشهداء
إذا تساووا مع بقية المتقدمين في نتائج المفاضلة بحيث لا تتعدى منحهم نسبة
5% إلى نسبة نجاح الطالب في الثانوية العامة على أن تحدد لوائح القبول
والوثائق المطلوبة للحصول على هذه الميزة.
ج) قبول نسبة لا تزيد عن 2% من المقبولين في أية كلية من أبناء المناطق
النائية أو المحرومة ويمنح الطالب ما لا يزيد عن 5% إلى نسبة نجاح الطالب
في الثانوية العامة، وتحدد لوائح القبول الوثائق المطلوبة للحصول على هذه
الميزة .
د) قبول عدد محدد من اليمنيين خريجي الجامعات أو المعاهد بعد الثانوية في
تخصصات غير التخصصات التي تخرجوا منها ، ويحسب عمر شهاداتهم بناءاً على آخر
شهادة علمية حصلوا عليها وبالشروط الآتية :
1-أن تسمح بذلك اللوائح الداخلية للكليات المعنية .
2-استيفاء كل الشروط المطلوبة من الراغبين في الالتحاق بالجامعة عدا عمر
الشهادة فتعامل بحسب ما ذكر سابقاً .
3-الحصول على شهادات بعد الثانوية
معترف بها ، وأن لا تقل مدة الدراسة فيها عن سنة
دراسية .
4-
قبول عدد محدد من حملة الثانوية التخصصية المعادلة للثانوية العامة اليمنية
على أن 5- يحدد مجلس الجامعة الكليات والتخصصات التي يحق لهم الالتحاق بها.
6-
قبول الطلاب الذين أعادوا الثانوية العامة بغرض تحسين معدلهم ( التقوية )
بالتجاوز عن شروط مرور الفترة الزمنية المحددة على تخرجهم من الثانوية
العامة على أن يستوفوا الوثائق والشروط الأخرى .
مادة
(15)
:
يتم قيد الطالب بالجامعة بشكل نهائي بعد استيفاء وثائقه المحددة ، وتسديد
المبالغ المالية المقررة للجامعة على أن تقوم الإدارة المختصة بإعداد ملف
للطالب يحتوي على جميع الوثائق المتعلقة به وعلى الأخص ما يأتي :
أ.
الوثائق المطلوبة لإجراء القيد ( عـلى سبيل المثال لا الحصر ) : أصل
استمارة الثانوية العامة وصورة مطابقة للأصل من وثيقة تحدد الموقف من خدمة
الدفاع الوطني أو الخدمة الإلزامية، وصور شخصيـة للطـالب أو الطالبـة ،
والوثائق الثبوتية للحـالات الواردة في المادة ( 14 ) ... الخ .
ب.
الوثائق المتعلقة بوضع الطالب من حيث التحويل أو وقف القيد أو إعادته أو
القرارات التأديبية أو الفرصة الأخيرة والاستثنائية... الخ .
ج. أية
وثائق أخرى تتطلبها القوانين المستحدثة في الدولة أو قرارات الجامعة .
مادة
(16)
: لا يجوز قبول المؤهلات من خارج اليمن إلا بعد التصديق عليها من الجهات
المختصة وإخضاعها للمعادلة في لجنة المعادلات بالجامعة .
مادة (17)
: لا يجوز قبول
الطالب في أي من كليات الجامعة وتخصصاتها إلا إذا كان قد درس في الثانوية
العامة المواد المؤهلة للقبول بالكلية أو التخصص الذي يرغب الطالب الالتحاق به.
مادة (18)
: لا يجوز قبول الطلاب الذين لم يدرسوا مقرر التربية الإسلامية أو اللغة
العربية أو الاثنين معاً إلا بعد اجتياز امتحان المقرر الذي لم يدرسه
الطالب ويكون الامتحان في كلية الآداب ويتم على ضوئه البت في قبول الطالب
بعد استيفائه الشروط الأخرى .
مادة (19)
:
تستبعد مادة الرياضة والمواظبة والسلوك عند حساب النسبة المئوية للطالب
الحاصل على شهادة تحتوى على المقررات المذكورة آنفاً سواءً كانت الشهادات
صادرة من داخل اليمن أو خارجه باستثناء المتقدمين لكلية التربية البدنية
حيث تحسب مادة الرياضة ضمن النسبة المئوية للقبول.
مادة (20)
:
يجبر الكسر من نسبة نجاح الطالب في الثانوية العامة إلى الواحد الصحيح
لصالح الطالب.
|