|
الباب
الحادي عشر الإيفاد :- شروطه
وضوابطه
الفصل الأول- شروط الإيفاد
مادة( 150 ):
يشترط لإيفاد المعيد أو المدرس المساعد لاستكمال دراسته العليا
ما يلي:-
أ. اجتياز فترة الاختبار المحددة في هذه
اللائحة.
ب. ألا يكون قد اتخذت في حقه عقوبة
لإخلاله بالأعراف والأخلاق والتقاليد الأكاديمية والتربوية.
ج. ترشيح مجلس القسم المختص ومجلس
الكلية.
د. عند التنافس يؤخذ بعين الاعتبار
طبيعة وأهمية التخصص الذي يحتاجه القسم في الكلية أولاً ثم يؤخذ الأقدم في
التعيين فالأكبر سناً.
ه. كل معيد أو مدرس مساعد يتخلف عن
الموعد المقرر لإيفاده أو يؤجل إجراءاته فعذره غير مقبول من مجلس الدراسات
العليا والبحث العلمي ويحرم من المنحة وكذلك من الترشيح لأي منحة أخرى لمدة
لا تقل عن عامين من تاريخ حرمانه من الإيفاد.
و. يتم الإيفاد أو الابتعاث بقرار من
رئيس الجامعة.
الفصل الثاني – ضوابط الإيفاد
مادة( 151 ):
تحدد الكليات التخصصات التي يتم الإيفاد بها على خارطة التخصصات للمبعوثين
إلى الخارج.
مادة( 152 ):
في حالة اعتذار الطالب أو الطالبة عن الإيفاد يحل محله من يليه
في الأقدمية في القسم وإذا كان هو الأخير في قسمه يؤخذ الذي يليه في كليته
ويحول الطالب إلى مجلس التأديب لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنه ورفعها إلى
رئيس الجامعة.
مادة( 153 ):
في حالة توفر الدراسات العليا في الجامعة أو في إحدى الجامعات اليمنية يمنح
الطالب بعثة داخلية تضمن له التفرغ الكامل لإنجاز دراسته.
مادة( 154 ):
إجراءات الترشيح للمنح تتخلص في التالي:-
أ. إبلاغ الكليات بالمنح المخصصة عبر
الإدارة العامة لنيابة الدراسات العليا.
ب. على الكليات رفع قائمة بأسماء
المرشحين وفقاً للاستمارة المعدة لهذا الغرض وذلك في موعد أقصاه شهر يناير
من كل عام.
ج. تلتزم الكليات بالترشيح للمنح
المحددة لها مع مراعاة ما نصت عليه المادة (166) من هذه اللائحة.
د. تقدم الإدارة العامة للدراسات العليا
والبحث العلمي كشفاً تفصيلياً بكل المرشحين مع كل الوثائق والمحاضر اللازمة
لذلك إلى مجلس الدراسات العليا في موعد لا يتجاوز منتصف شهر فبراير من كل
عام.
ه. يقر مجلس الدراسات العليا قوائم
الترشيحات حسب دورة الترشيح من الكليات إذا توفرت شروط الترشيح وفقاً
للائحة.
و. تقوم نيابة الدراسات العليا والبحث
العلمي بمراسلة الجامعات المختلفة العربية والأجنبية المعترف بها للحصول
على موافقة قبول الطلاب المرشحين للابتعاث وفق التخصصات والدرجة المطلوبة.
ز. يصدر رئيس الجامعة قرارات الإيفاد
بناء على توجيه مجلس الدراسات العليا.
ح. تقوم نيابة الدراسات العليا بإقامة
نظام القنوات والإشراف المشترك مع جامعات يمنية أو غير يمنية (عربية أو
أجنبية) للدراسات العليا للمعيدين والمدرسين المساعدين وفقاً لاتفاقات
ثنائية.
مادة( 155 ):
واجبات المبعوث تتلخص في التالي:-
أ. على مبعوث الدراسات العليا الالتزام
بنصوص وموارد هذه اللائحة واطلاعه عليها قبل إيفاده كما أن عليه الالتزام
باحترام قوانين ولوائح الجامعة والبلد التي يوفد إليها والتعهد كتابياً
بذلك.
ب. يرفع المبعوث تقريراً إلى المشرف
الداخلي في القسم يبين فيه ماء البحر أنجزه من البحث الميداني عند انتهائه
من مهمته.
ج. يوافي المشرف الداخلي نيابة الدراسات
العليا والبحث العلمي بتقرير عن البحث الميداني الذي يقوم به المبعوث وعلى
الإدارة العامة للدراسات العليا رفع التقرير لمجلس الدراسات العليا.
د. يقدم المبعوث الذي أكمل دراسته
وثائقه كاملة إلى نيابة الدراسات العليا التي تقوم بدورها باستكمال إجراءات
إنهاء الإيفاد وتحويل الوثائق إلى النائب الأكاديمي لاتخاذ الإجراءات
اللازمة.
ه. إذا أكمل المبعوث دراسته عليه أن
يعود للجامعة خلال ثلاثة أشهر لاستلام عمله في القسم الذي ابتعت منه وإخطار
الدراسات العليا بذلك.
و. وإذا لم يعد المبعوث بعد إنهاء
دراسته خلال المدة المقررة يحق للجامعة مقاضاته واسترجاع النفقات المالية
التي صرفت عليه أثناء دراسته بما في ذلك راتبه وعلاواته ويحال إلى مجلس
التأديب.
مادة( 156 ):
لا يحق للمبعوث أن يقطع دراسته في البلد الموفد إليه، وإذا قطع
البعثة دون موافقة مجلس الدراسات العليا والبحث العلمي ومصادقة مجلس
الجامعة يحال إلى مجلس التأديب مشفوعاً برأي مجلس الدراسات العليا.
مادة( 157 ):
يتولى مجلس التأديب مساءلة المبعوث والتوجيه بإحدى العقوبات المنصوص عليها
في هذه اللائحة ورفعها إلى رئيس الجامعة.
مادة( 158 ):
يتخذ مجلس التأديب في حق المبعوث إحدى العقوبات الآتية:-
أ. النقل إلى وظيفة إدارية.
ب. الإحالة إلى وزارة الخدمة المدنية.
ج. رد تكاليف المنحة للجامعة.
د. الفصل من الجامعة.
مادة( 159 ):
تتخذ العقوبة بحسب المخالفة المرتكبة ودون الالتزام بترتيب الجزاءات ومجلس
التأديب له الحق باقتراح أي عقوبة أخرى مناسبة لم ينص عليها في هذه
اللائحة.
مادة( 160 ):
لا يحق لعضو هيئة التدريس المبعوث أن يغير البلد الموفد إليه أو تخصصه الذي
بُعث فيه وكذلك الجامعة التي بعث إليها إلا بموافقة مجلس القسم ومجلس
الكلية الذين بُعث منهما وكذلك موافقة مجلس الدراسات العليا ورئيس الجامعة
، وإن أخل بذلك يحال الموضوع إلى مجلس التأديب للمسائلة والتوجيه بإحدى
العقوبات المنصوص عليها أدناه وهي :-
أ. الحرمان من المنحة لمدة عام أو أكثر.
ب. قطع المنحة الدراسية مباشرة مع
استمرار راتبه بالعملة المحلية.
ج. قطع المنحة وإيقاف المرتب كاملاً.
د. دفع تكاليف المنحة.
هـ. وفي جميع الحالات تعرض القرارات على
رئيس الجامعة للتصديق عليها.
مادة( 161 ):
أي مبعوث يفشل في دراسة التخصص الذي بعث لدراسته ينقل من قوام
الهيئة التعليمية ويرتب له أي عمل إداري وفقاً لمؤهلاته وخبراته.
الفصل الثالث – إنهاء الخدمة
مادة( 162 ):
يفصل المعيد أو المدرس المساعد طبقاً لأحكام اللائحة ويصدر
بفصله قرار من رئيس الجامعة.
مادة( 163 ):
يفصل من الوظيفة من يكمل دراسته في الخارج ولا يعود إلى الجامعة خلال المدة
المقررة له بعد تخرجه.
|