|
الباب العاشر لائحة الضوابط الإدارية والمالية لمبعوثي
الجامعة للدراسات العليا
مادة( 150 ):
يوفد المبعوث للدراسات العليا على شهادة الماجستير أو الدكتوراه على أن لا
يتجاوز مدة الدراسة سنتين للماجستير وأربع سنوات للدكتوراه ويجوز تمديدها
في الأحوال التي يقبل بها مجلس الجامعة بناء على اقتراح مجلس الدراسات
العليا والبحث العلمي .
مادة( 151 ):
يلتزم المبعوث بدراسة التخصص المحدد له من قبل مجلس القسم والمعزز بموافقة
مجلس الكلية والمعتمد بموافقة مجلس الدراسات العليا والبحث العلمي وفي حالة
إقدامه على تغيير التخصص بدون موافقة مجلس الجامعة يلزم بالعودة إلى الوطن
.
مادة( 152 ):
أي مبعوث يفشل في دراسة التخصص الذي بعث لدراسته ينقل من قوائم الهيئة
التدريسية الأكاديمية ويرتب له أي عمل إداري وفقاً لمؤهلاته وخبرته.
مادة( 153 ):
يلتزم المبعوث بالعمل في جامعة الحديدة بعد انتهائه من الدراسات العليا مدة
لا تقل عن (5) خمس سنوات وفي حالة رغبته في الانتقال من الجامعة عليه دفع
نفقات تأهيله.
مادة( 154 ):
يصرف للموفد خلال فترة إيفاده راتبه الأساسي وبدل التخرج والبحث العلمي
خلال مدة الإيفاد وفقاً لمؤهله الدراسي.
مادة( 155 ):
يصرف للموفد تذاكر السفر عند الإيفاد ومثلها عند العودة من الجامعة في حالة
عدم حصوله على تذاكر سفر من جهة أخرى وتصرف لزوجته وثلاثة من أولاده شرط أن
لا يزيد عمر كل منهم عن ثمانية عشر عاماً تذاكر سفر إلى بلد الإيفاد ذهاباً
وإياباً.
مادة( 156 ):
يصرف للموفد قيمة كتب دراسية سنوية وتكاليف طبع الأطروحة المتمثلة في موضوع
رسالته وفقاً لتوجيهات المشرف ووفقاً للضوابط الآتية :-
أ. أن يكون قد مضى على دراسته في
الماجستير أو الدكتوراه سنة واحدة .
ب. ارتباط رسالته العلمية بالواقع
اليمني.
ج. خطة البحث الميداني مبينة بجدول زمني
معتمد من المشرف على الطالب.
د. تحديد الاحتياجات الخاصة بالبحث
الميداني.
ه. إشعار المشرف الداخلي بموعد إجراء
البحث الميداني وفقاً لموقفه في الخطة العلمية للمبعوث وذلك في موعد لا يقل
عن ستة أشهر قبل إجراء البحث.
و. على المشرف الداخلي إبلاغ القسم
ومجلس الكلية بطلب إجراء البحث.
ز. على عميد الكلية إبلاغ نيابة
الدراسات العليا بذلك لاستكمال بقية الإجراءات.
مادة( 157 ):
في حالة كون المبعوث على نفقة جامعة الحديدة تقوم الجامعة بتحمل التكاليف
التالية:-
أ. صرف رسوم التسجيل والرسوم الدراسية
حسب التخصص.
ب. صرف تكاليف المعيشة حسب المعيشة في
البلد الوافد إليها.
جـ. صرف تكاليف التأمين الصحي إن وجدت.
مادة( 158 ):
يلتزم الموفد بتوقيع اتفاقية الإيفاد " تعهد الموفد " مع نيابة الدراسات
العليا والبحث العلمي.
مادة( 159 ):
يلتزم الموفد بتوفير الضمانة التجارية قبل الإيفاد.
مادة( 160 ):
يلتزم الموفد بتقديم تقارير نصف سنوية حول دراسته ومواعيد الانتهاء منها.
مادة( 161 ):
إذا توفى المبعوث في الخارج أثناء فترة دراسته تتحمل الجامعة نفقات نقل
جثمانه إلى أرض الوطن إذا رغبت أسرته في ذلك.
|