الصفحة الرئيسية منتدى الجامعة دليل الجامعة التسجيل والقبول   الموقع ENGLISH
نشأة الجامعــــــــــةمجلس الجــــــامعةالبناء التنظيــــــــــميالكليـــــــــــــــــــــــاتالمـــــــــــــــــراكزالمكتبـــــــــــــــــــاتشئون الطـــــــــــــــلابالدراسات العلياالشئون الأكاديمية

 

 لوائح الشئون الأكاديمية

 

قرار رئيس الجامعة رقم ( ) لسنة 1999مبشــــأن اعتمـــــاد لائحـــة الشئــــون الأكاديميــــة
رئيس الجامعة:-
بعد الاطلاع على القرار الجمهوري بالقانون رقم ( 18 ) لسنة 90م بشأن الجامعات اليمنية . وعلى القانون رقم ( 30 ) لسنة 97م بشأن تعديل بعض مواد القرار الجمهوري بالقانون رقم ( 18 ) لسنة 95م . وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ( 238 ) لسنة 98م بشأن نظام وأجور أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم في لجامعة اليمنية .وعلى قرار مجلس الجامعة بمحضر اجتماعه رقم (5) وتاريخ 23/3/99م بشأن اعتماد لائحة الشئون الأكاديمية .وعلى عرض الأخ الدكتور نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية . قــــــــــــــــرر
مادة (1) : اعتماد لائحة الشئون الأكاديمية بحيث تكون على النحو الآتي :-
    

 الفصل الأول : أعضاء هيئة التدريس

الفرع الأول : التعيين

الفرع الثاني:التقويم و إجراءات التثبيت  

الفرع الثالث: الترقية

الفرع الرابع : الانتداب والإعارة و النقل

الفصل الثاني: أعضاء هيئة التدريس المساعدون

الفصل الثالث : تأديب أعضاء هيئة التدريس و مساعديهم



أعضاء هيئة التدريس ومساعدوهم
الفصل الأول
أعضاء هيئة التدريس

الفرع الأول / التعيين

مادة (44)

 يصدر بتعيين وترقية وتثبيت عضو هيئة التدريس قرار من رئيس الجامعة بناءً على موافقة مجلس الجامعة بعد أخذ رأي المجلس الأكاديمي و مجلس الكلية أو المعهد أو المركز و مجلس القسم المختص و يسري قرار التعيين أو الترقية من تاريخ موافقة مجلس الجامعة على أن تعتمد الدرجة المالية لمبعوثي الجامعة العائدين اعتباراً من تاريخ استلامهم العمل بالقسم .


مادة (45)

 مع مراعاة الشروط الأخرى الواردة في القانون و هذه اللائحة و الأنظمة الصادرة بمقتضاها يشترط فيمن يعين عضواً في هيئة التدريس ما يلي :
1. أن يكون حاصلاً على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها من إحدى الجامعات أو الهيئات العلمية المعترف بها شريطة ألا يكون حصوله على هذه الشهادة قد تممن خلال التعليم بالمراسلة أو التعلم عن بعد أ ما يعرف بالانتساب الموجه أ عبر الانترنت .
2. أن لا يتجاوز عمره 40 عاماً عند التقدم لشغل الوظيفة .


مادة(46)

 يجر ي الإعلان عن وظائف أعضاء هيئة التدريس الشاغرة مرة واحدة فقط في العام في المواعيد التي يحددها مجلس الجامعة بناء على عرض نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية , و يحظر مطلقاً التعيين خارج إطار الإعلان وخارج نطاق المفاضلة .


مادة (47)

 مع مراعاة أحكام القانون وهذه اللائحة تشغل دون إعلان:
1. وظائف الأساتذة المساعدين و ذلك بالتعيين فيها من بين المدرسين الحاصلين على درجة الدكتوراه .
2. وظائف الأساتذة المشاركين و الأساتذة و ذلك بالترقية إليها من بين الأساتذة المساعدين و الأساتذة المشاركين في القسم في ذات الكلية أو المعهد / المركز الذي سبق لهم التعيين فيها / فيه .
مادة (48) يجري مجلس القسم المختص المفاضلة بين المتقدمين لشغل وظيفة أستاذ مساعد المعلن عنها في ضوء الضوابط التالية :
أ. التخصص الدقيق للمتقدم و علاقته بالتخصص المعلن عنه.
ب. الرسائل و الأبحاث العلمية التي أنجزها .
جـ . تقديرات الشهادات العلمية التي يحملها على أن لا يقل تقديره ف الشهادة الجامعية الأولى عن التقدير المطلوب للتعيين في وظيفة معيد .
د. الخبرة العملية في مجال التدريس و البحث .
هـ. المقابلة الشخصية التي يجريها القسم للمتقدمين لكشف جانب المقدرة على الأداء .
و. اللغات الأجنبية التي يجيدها المتقدم.


مادة (49) :

 مع مراعاة أحكام المواد (47,45,44) من هذه اللائحة يقوم مجلس القسم المختص عند النظر في تعيين المرشح لوظيفة عضو هيئة التدريس بما يلي :
1- التأكد من معادلة الشهادات التي يحملها المرشح من غير الجامعات اليمنية لدى لجنة المعادلات بالوزارة .
2- تشكيل لجنة لفحص الرسالة و الأبحاث العلمية التي أنجزها و تقديم تقرير مفصل بذلك إلى المجلس.
3- تشكيل لجنة استماع لمعرفة مدى صلاحيته للتدريس و تقديم تقرير بذلك إلى المجلس .


مادة (50):

1- توزع نقاط المفاضلة للتعيين في وظيفة الأستاذ المساعد على النحو التالي :
أ- تقدير لجنة فحص رسالة الدكتوراه (50) نقطة.
ب- تقدير لجنة فحص رسالة الماجستير (10)نقاط.
جـ - التقدير التراكمي لمواد التخصص في البكالوريوس أو الليسانس (20) نقطة.
د- الأداء في محاضره و تقدير لجنة الاستماع (20)نقطة .
2- يفوز بالوظيفة المعلن عنها من يجمع أكبر عدد من النقاط لا يقل عددها عن (75) نقطة كحد أدنى و إلا أعيد الإعلان عن الوظيفة , و للمتقدم حق الحصول على كافة المحاضر المتعلقة بالمفاضلة والتقييم على أن يشمل محضر القسم كافة البيانات التي استند إليها في إجراء المفاضلة و تعلق هذه المحاضر في لوحة الإعلانات في الكلية / المعهد / المركز .

الفرع الثاني :

التقويم و إجراءات التثبيت


مادة (51):

أ- يجري مجلس القسم المختص تقييما سنوياً و لمدة ثلاث سنوات لعضو هيئة التدريس المعين لأول مرة يتناول أدائه التدريسي والبحثي, و يرفع رئيس القسم في نهاية كل سنة جامعية تقريراً بذلك إلى مجلس الكلية أو المعهد أو مدير المركز إلى رئيس الجامعة بتوصية المجلس بشأن تقييم عضو هيئة التدريس سنوياً على أن يتم ذلك عبر النائب للشئون الأكاديمية .
ب- تحفظ نسخ من تقارير التقييم السنوية و توصيات مجلس الكلية أو المعهد أو المركز في ملف عضو هيئة التدريس بالجامعة , ويبلغ عضو هيئة التدريس المعني بنسخة منها خلال أسبوع من عرض التقرير على مجلس الكلية , و يكون له الحق في التظلم من التقرير إلى رئيس الجامعة , و حضور اجتماع مجلس القسم عند البحث في تظلمه.
جـ. يجري المجلس الأكاديمي تقييماً ختامياً في نهاية السنة الثالثة لتعيين عضو هيئة التدريس على ضوء التقارير التقويمية السنوية السابقة و المرفوعة إليه من مجلس الكلية أو المعهد أو المركز بناء على تقارير مجلس القسم المختص ويصدر توصيته في هذا الشأن إلى رئيس الجامعة تمهيداً للعرض على مجلس الجامعة .
د. يتخذ مجلس الجامعة في نهاية السنة الثالثة لتعيين عضو هيئة التدريس قراراً بتثبيته في وظيفته أو إنهاء خدمته بناءً على توصية المجلس الأكاديمي و بحسب التقارير المرفوعة من مجلس الكلية أو المعهد أو المركز و مجلس القسم المختص .
هـ . تحسب مدة التقييم لمن تم تثبيته من أعضاء هيئة التدريس جزءًا من خدمته الفعلية في الوظيفة المثبت فيها لأغراض الترقية و التقاعد.

الفرع الثالث:
الترقية

مادة (52):

 يحق للأساتذة المساعدين والأساتذة المشاركين من أعضاء هيئة التدريس المعينين التقدم بطلب الترقية إلى الدرجة الأعلى و فق القواعد المحددة من القانون و هذه اللائحة و الأنظمة الصادرة بمقتضاهما .

مادة (53):

1. مع مراعاة أحكام المادة (50) من هذه اللائحة يشترط فيمن يرقى إلى درجة أستاذ مشترك أو أستاذ ما يلي :
أ- أن يكون قد توافرت لديه في الدرجة التي سيتم ترقيته منها أقدميه في أي جامعة خاضعة للقانون لا تقل عن خمس سنوات منذ حصوله على الدرجة و إذا احتسبت له خدمة أكاديمية سابقة في جامعة أخرى معتمدة لا تقل عن خمس سنوات فيشترط لترقيته في هذه الحالة أن يكون قد قضى سنة على الأقل في الرتبة التي عين بها في الجامعة .
ب- أن يكون ناجحاً في تدريسه من خلال تقارير تقييم الأداء التي تحددها نظم الجامعة المعتمدة في هذا المجال .
جـ. أن يكون قد نشر و هو يشغل الدرجة التي سيتم ترقيته منها إنتاجاً علمياً قيماً أسهم في تقديم المعرفة بحيث لا يقل عن :
- ثلاثة بحوث منها بحثان منشوران فعلاً و بحث قابل للنشر في مجلة محكمة سواء تم نشر الأبحاث في الداخل أو الخراج إذا كان متقدماً للترقية إلى درجة أستاذ مشارك.
- خمسة بحوث منها ثلاثة منشورة فعلاً و بحثان قابلان للنشر في مجلة محكمة إذا كان متقدماً للترقية إلى درجة أستاذ , على أنيتم نشر بحث واحد على الأقل في الخارج.
د. أن يكون باحثاً رئيسياً (أول) في بحثين على الأقل إذا كان متقدماً للترقية إلى درجة أستاذ مشارك , وفي ثلاثة بحوث على الأقل إذا كان متقدماً للترقية إلى درجة أستاذ.
هـ. أن يكون الإنتاج العلمي المقدم لأغراض الترقية أصيلاً فيه إضافة للعلم والمعرفة .
و. أن يجتاز بنجاح برامج التطوير المهني و العلمي التي تقدمها الجامعة .
2- لا يجوز أن تكون موضوعات البحوث مستلة من رسالتي الماجستير أو الدكتوراه , أو من أبحاث الترقية إلى درجة سابقة .

مادة (54) :

يجوز أن يحتسب ضمن الإنتاج العلمي المعتمد للترقية ما يكون قد قام به المتقدم للترقية على نحو متميز من أعمال فنية أو مهنية و يعتبر من الإنتاج العلمي ما يلي :
1- البحوث المنشورة أو المقبولة للنشر في مجلة المحكمة .
2- الكتب المطبوعة و المنشورة في حقل تخصص المتقدم للترقية و تعامل معاملة البحوث, و لا يجوز بأن يحسب له أكثر من كتاب واحد من مجموع الكتب لغرض الترقية .

مادة (55)

أ- يتولى تقييم الإنتاج العلمي للمتقدم للترقية ثلاثة محكمين لا تقل درجة كل منهم عن:
1- أستاذ إذا كان الإنتاج العلمي المقدم لغرض الترقية إلى درجة أستاذ.
2- أستاذ مشارك إذا كان الإنتاج العلمي المقدم لغرض الترقية إلى درجة أستاذ مشارك .
ب. يختار رئيس الجامعة المحكمين الثلاثة من بين خمسه محكمين يرشحهم مجلس الكلية أو المعهد أو المركز بناء على توصية مجلس القسم المختص و عرض نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية على أن يكون من بين المحكمين المختارين اثنان فقط من الجامعات اليمنية .

مادة (56) :

يحق لعضو هيئة غير اليمني المتعاقد مع الجامعة أن يتقدم بطلب ترقيته إلى الدرجة الأعلى طبقاً لقواعد الترقية المنصوص عليها في هذا الفرع بعد مضي أربع سنوات متواصلة على عمله في الجامعة إذا احتسبت له خدمة أكاديمية سابقة في جامعة أخرى تعترف بها الجامعة لا تقل عن خمس سنوات شريطة أن يكون قد نشر أو قبل له للنشر أثناء تعاقده مع الجامعة بحثان أصيلان.

مادة (57) :

يتبع في ترقية عضو هيئة التدريس الإجراءات التالية :
1- يقدم طلب الترقية إلى رئيس القسم المختص مرفقاً بالسيرة الذاتية لطالب الترقية و أربع نسخ من الإنتاج العلمي بغرض عرضه على مجلس القسم لإبداء الرأي فيه واقتراح خمسة محكمين على الأقل من الأساتذة المختصين لتقييم الإنتاج العلمي , و يرفع رئيس القسم بمحضر معمد إلى عميد الكلية الذي يتولى عرض الموضوع على اللجنة الأكاديمية ثم مجلس الكلية لإبداء الرأي و رفعه إلى رئاسة الجامعة لاستكمال الترقية .
2- إذا قل عدد أعضاء هيئة التدريس بالقسم من الحائزين لرتبة تعادل أو الطلب بعد إطلاع مجلس القسم على اللجنة الأكاديمية بالكلية بحضور أعضاء هيئة التدريس الموجودين في القسم الحائزين لرتبة تعادل أو تعلو الرتبة المطلوب الترقية إليها , و لهؤلاء حق الاشتراك في مناقشة الموضوع دون التصويت عليه , ثم يتولى عميد الكلية عرض الموضوع على مجلس الكلية لإبداء الرأي و رفعه إلى رئاسة الجامعة لاستكمال إجراءات الترقية .
3- بغرض تقويم البحوث المقدمة للترقية يقوم مجلس القسم بترشيح مالا يقل عن خمسة أساتذة في نفس مجال التخصص للمتقدم للترقية ينتمون إلى جامعات معتمدة من بلدان مختلفة منهم اثنين على الأكثر ينتمون إلى جامعتين يمنيتين و تتولى رئاسة الجامعة اختيار المحكمين الثلاثة من بين هؤلاء المرشحين .
4- تتولى إدارة الجامعة التواصل مع المحكمين بطريقة بسرية لمعرفة موافقتهم على التحكيم قبل إرسال الإنتاج العلمي إليهم , و عند قبولهم التحكيم ترسل لكل منهم الإنتاج العلمي المطلوب تحكيمه بالإضافة إلى ملخصين لرسالتي الماجستير و الدكتوراه للمتقدم للترقية.
5- يبلغ المحكم بإرسال التقارير خلال ثلاثة أشهر و إذا تأخر الرد أو تعذر التواصل مع الأستاذ المحكم يتم استبداله بمحكم آخر .
6- يحق للمرشح للترقية أن يقدم أبحاثه قبل موعد الاستحقاق بثلاثة أشهر .
7- ترفق مع البحوث المرسلة إلى المحكمين استمارة تتضمن العناصر الآتية التي يجري تقويم كل بحث بموجبها و هي :
أ- الأصالة والإضافة إلى المعرفة .
ب- حداثة و أهمية الموضوع محل البحث .
جـ- الدلالة النظرية و التطبيقية للبحث .
د- منهجية البحث .
هـ - التغطية لأدبيات البحث و المراجع .
و- أسلوب العرض و اللغة .
8- يقوم المجلس الأكاديمي بالبت في الترقية بعد الاطلاع على تقارير المحكمين و استكمال إجراءات عرضها على مجلس القسم والكلية مع وجوب أن يحصل المرشح للترقية على تزكية مالا يقل عن اثنين من المحكمين كحد أدنى .

مادة (58)

لا يجوز إعادة اتخاذ إجراءات الترقية لمن لم تتم الموافقة على ترقيته إلا بعد مرور سنة على الأقل , و يشترط أن يكون المتقدم قد أدخل جديداً على إنتاجه العلمي و تحسيناً على أدائه العملي .


الفرع الرابع :
الانتداب والإعارة و النقل

مادة (59)

يجوز لعضو هيئة التدريس بموافقة رئيس الجامعة تدريس مادة أو أكثر في كلية أ معهد أو مركز مماثل داخل الجامعة أو خارجها بناءً على عرض عميد الكلية و توصية مجلس القسم المختص شريطة ألا يخل ذلك بأداء مهامه وواجباته الأساسية في الجامعة المعين فيها .

مادة (60)

يجوز بقرار من رئيس الجامعة انتداب عضو هيئة التدريس إلى كلية أو معهد أو مركز مماثل داخل الجامعة أو خارجها بناءً على موافقة مجلس الجامعة و توصية المجلس الأكاديمي و مجلس الكلية ومجلس القسم المختص .

مادة (61)

مع عدم الإخلال بأحكام المادة (102) من هذه اللائحة يجوز إعارة عضو هيئة التدريس لمدة محددة للعمل في جامعة أخرى داخل أو خارج الجمهورية أو نقله إليها . و يصدر بالإعارة أو النقل قرار من رئيس الجامعة بناءً على موافقة مجلس الجامعة وتوصية المجلس الأكاديمي ومجلس الكلية أو المعهد أو المركز و مجلس القسم المختص .
و يتقاضى العضو المعار جميع مستحقاته المالية من الجهة المعار للعمل لديها .

مادة (62)

 أ- يعتبر عضو هيئة التدريس المعين بقرار جمهوري في جهة حكومية (عضو الحكومة أو في أي وحدة إدارية في الجهاز الإداري للدولة و القطاعين العام و المختلط ) و كذا العضو في مجلس النواب أو في مجلس الشورى في حكم المعار و يتقاضى جميع مستحقاته المالية من الجهة المعار للعمل لديها و في حالة انتقال مرتبه إلى الجهة المعين بها وكلفه القسم بالقيام بالتدريس يراعى ألا تزيد مدة التدريس عن ثلاث ساعات في الأسبوع يتقاضى أجور هذه الساعات من الجامعة حسب درجته.
ب- يحتفظ عضو هيئة التدريس المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة بوظيفته الأكاديمية (كعضو هيئة تدريس)و له بناء على ذلك حق حضور جلسات الأقسام و المشاركة في الاجتماعات العامة المختلفة و التصويت في مختلف الانتخابات الداخلية في الجامعة من نقابية و غيرها .
ج- يلزم عضو هيئة التدريس في حال استلام مستحقاته المالية من الجامعة المعين فيها أداء التدريس و الإشراف على الرسائل العلمية ومناقشتها في جامعته أو في الجامعة الكائنة في محل عمله وفق نصاب يحدده القسم لا يقل عن ثلاث ساعات معتمدة في الأسبوع كحد أدنى .
د. لا تسري أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة على عضو هيئة التدريس المعين :
1- بقرار جمهوري رئيساً لجامعة أو نائب رئيس الجامعة .
2- بقرار رئيس الوزراء عميداً لكلية أو مديراً لمستشفى جامعي تعليمي .
حيث تظل جميع مستحقاته لمالية في الجامعة المعين فيها .


مادة (63)

 يتم إيفاد عضو هيئة التدريس في مهمات علمية والسماح له بالمشاركة في المؤتمرات والندوات العلمية الخارجية و ذلك بموافقة من رئيس الجامعة بناءً على عرض النائب للشؤون الأكاديمية و توصية مجلس الكلية أو المعهد أو المركز و مجلس القسم المختص و على عضو هيئة التدريس أن يقدم بعد انتهاء المهمة العلمية تقريراً عن الأعمال التي قام بها و البحوث التي يكون قد أجراها إلى رئيس الجامعة بعد عرضه على مجلس الكلية أو المعهد أو المركز و مجلس القسم المختص .

مادة (64) :
يجوز لرئيس الجامعة بناءً على اقتراح عميد الكلية أو المعهد أو مدير المركز و توصية مجلس القسم المختص الموافقة لعضو هيئة التدريس بمزاولة مهنته خارج الجامعة بشرط أن يكتسب من ذلك خبرة في مجال تخصصه و ألا يتعارض مع واجباته الجامعية .

مادة (65) :

لمجلس الجامعة – عند الاقتضاء- التعاقد مع أعضاء هيئة تدريس من اليمنيين أو من غيرهم بناءً على عرض النائب للشئون الأكاديمية و طلب مجلس الكلية أو المعهد أو المركز و مجلس القسم المختص.
مادة (66) يجوز – عند الحاجة – الاستعانة بأساتذة و أساتذة مشاركين غير يمنيين من ذوي الكفاءة بصفة زائرين لمدة مؤقتة , لا تتجاوز فصلاً دراسياً , و ذلك بقرار من مجلس الجامعة بناءً على طلب مجلس الكلية أو المعهد أو المركز بعد موافقة مجلس القسم المختص .
مادة (67) تتحدد سائر الحقوق المالية لأعضاء هيئة التدريس المتعاقدين مع الجامعة و الأساتذة الزائرين بقرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير و موافقة المجلس الأعلى .

الفصل الثاني :
أعضاء هيئة التدريس المساعدون

مادة (68)

يصدر بتعيين وترقية عضو هيئة التدريس المساعد قرار من رئيس مجلس الجامعة بعد موافقة مجلس الجامعة بناءً على توصيات المجلس الأكاديمي و مجلس الكلية أو المعهد أو المركز و مجلس القسم المختص .

مادة (69)

 يجري الإعلان عن وظائف أعضاء هيئة التدريس المساعدون الشاغرة لمرة واحدة في العام في المواعيد التي يحددها مجلس الجامعة , و يحظر مطلقاً التعين خارج إطار الإعلان و خارج نطاق المفاضلة .

مادة (70)

تشغل دون إعلان وظائف المدرسين بالترقية من بين المعيدين في ذات الكلية أو المعهد أو المركز و القسم المختص.

مادة (71)

 مع مراعاة الشروط الأخرى الواردة في القانون وهذه اللائحة و الأنظمة الصادرة بمقتضاهما يشترط في المرشح للتعيين في :
1- وظيفة المعيد :
أ- أن يكون حاصلاً على تقدير جيد جداً على الأقل في التقدير العام و أن لا يكون قد رسب في أي مادة من مواد الشهادة الجامعية الأولى شريطة أن لا يكون قد حصل عليها من خلال التعليم بالمراسلة أو التعلم عن بعد أو ما يعرف بالانتساب الموجه أو عبر الانترنت .
ب- أن لا يتجاوز عمره ثلاثون عاماً عند التقدم لشغل الوظيفة و فقاً للإعلان .
2- وظيفة المدارس :
أ- أن يكون حاصلاً على درجة الماجستير أو ما يعادلها بما يؤهله للقيد للحصول على درجة الدكتوراه شريطة أن لا يكون قد حصل عليها من خلال التعليم بالمراسلة أو التعلم عن بعد أو ما يعرف بالانتساب الموجه أو عبر الانترنت .
ب- أن لا يكون قد تجاوز عمره أربعة و ثلاثون عاماً عند التقدم لشغل الوظيفة و فقاً للإعلان .

مادة (72)

 يجري مجلس القسم المختص بعد الإعلان عن وظائف أعضاء هيئة التدريس المساعدون الشاغرة المفاضلة بين المتقدمين لشغلها في ضوء المعايير التالية :
1- تفضيل الأعلى في التقدير العام للشهادة الجامعية الأولى و شهادة الماجستير . و عند التساوي يُفضل الأصغر سناً ثم من يتقن لغة أجنبية .
2-المقابلة الشخصية للمتقدمين لكشف جانب المقدرة على الأداء أمام لجنة يشكلها مجلس القسم المختص .

مادة (73)

 1- توزع نقاط المفاضلة لتعيين المعيد على النحو التالي :
أ- التقدير التراكمي لسنوات الدراسة. (40)نقطة
ب- التقدير التراكمي لمواد التخصص في البكالوريوس أو الليسانس . (20) نقطة
ج- المقابلة الشخصية. (8) نقاط
د- امتحان اللغة الإنجليزية أو لغة التخصص . (8)نقاط
هـ - امتحان قدرات المتقدم على استخدام الحاسب الآلي . (8)نقاط
و- امتحان اللغة العربية . (8) نقاط
ز- امتحان تحريري في التخصص. (8)نقاط

2- يفوز بالوظيفة المعلن عنها من يجمع أكبر عدد من النقاط لا يقل عددها عن (70) نقطة كحد أدنى و إلا أعيد الإعلان عن الوظيفة , و للمتقدم حق الحصول على كافة المحاضر المتعلقة بالتعيين على أن يشمل محضر القسم كافة البيانات التي استند إليها في إجراء المفاضلة وتعلق هذه المحاضر في لوحة الإعلانات في الكلية / المعهد / المركز .

مادة (74)

 1- توزع نقاط المفاضلة لتعيين المدرس على النحو التالي :
أ- تقدير لجنة فحص رسالة الماجستير أو معدل النجاح أو هما معاً (25) نقطة .
ب- التقدير التراكمي لسنوات الدراسة في البكالوريوس أو الليسانس (15) نقطة .
ج- التقدير التراكمي لمواد التخصص في البكالوريوس أو الليسانس (20 نقطة).
د- المقابلة الشخصية (8) نقاط.
هـ - الأداء في محاضرة أمام لجنة القسم المختص (8) نقاط.
و- المستوى في اللغة الإنجليزية (8) نقاط.
ز- قدرات المتقدم على استخدام الحاسب الآلي (8) نقاط.
ح- امتحان اللغة العربية (8) نقاط.
2- يفوز بالوظيفة المعلن عنها من يجمع أكبر عدد من النقاط لا يقل عددها عن (75) نقطة كحد أدنى و إلا أعيد الإعلان عن الوظيفة , وللمتقدم حق الحصول على كافة المحاضر المتعلقة بالتعيين على أن يشمل محضر القسم كافة البيانات التي استند إليها في إجراء المفاضلة و تعلق هذه المحاضر في لوحة الإعلانات في الكلية أو المعهد أو المركز ..

مادة (75)

 يتلقى المعيدون و المدرسون المعينون لأول مرة تدريباً على أصول التدريس العامة و الخاصة في شكل مقررات أو ندوات أو دروس عملية , وفقاً لظروف كل كلية أو معهد أو مركز , و طبقاً للقواعد التي يضعها مجلس الجامعة .

مادة (76)

أ- يجري مجلس القسم المختص تقييماً سنوياً ولمدة سنتين لعضو هيئة التدريس المساعد المعين لأول مرة يتناول أداءه التدريسي و البحثي , ويرفع رئيس القسم في نهاية كل سنة جامعية تقريراً بذلك إلى مجلس الكلية أو المعهد أو المركز للتوصية بما يراه , و يقوم عميد الكلية أو المعهد أو مدير المركز برفع توصية المجلس بشأن تقييم عضو هيئة التدريس المساعد سنوياً إلى رئيس الجامعة عبر النائب للشئون الأكاديمية.
ب- تحفظ نسخ من تقارير التقييم السنوية و توصيات مجلس الكلية أو المعهد أو المركز في ملف عضو هيئة التدريس المساعد بالكلية أو المعهد أو المركز و إدارة شئون أعضاء هيئة التدريس بالجامعة ويبلغ عضو هيئة التدريس المساعد المعني بنسخة منها خلال أسبوع من عرض التقرير على مجلس الكلية أو المعهد أو المركز , ويكون له الحق في التظلم من التقرير إلى رئيس الجامعة .
ج- يجري مجلس الأكاديمي تقييماً ختامياً في نهاية السنة الثانية لتعيين عضو هيئة التدريس المساعد على ضوء التقارير السنوية السابقة و المرفوعة إليه من مجلس الكلية أو المعهد أو المركز بناء على تقارير مجلس القسم المختص و يصدر رئيس الجامعة قراراً بتثبيت عضو هيئة التدريس المساعد الذي أثبت جدارته في وظيفته أو تنهى خدماته وفقاً للقوانين و اللوائح النافذة .
د- تحسب مدة التقييم لمن تم تثبيته من أعضاء هيئة التدريس المساعدون جزءاً من خدمته الفعلية في الوظيفة المثبت فيها لأغراض التقاعد والترقية .

مادة (77)

مع مراعاة القوانين النافذة يتم إيفاد أعضاء هيئة التدريس المساعدون في بعثات أو منح لتحضير درجة الماجستير أو الدكتوراه أو الدرجتين معاً , و يكون ذلك بقرار من رئيس الجامعة بناءً على موافقة مجلس الدراسات العليا و البحث العلمي وتوصية مجلس الكلية أو المعهد أو المركز و مجلس القسم المختص .

مادة (78)

 يعتبر الحد الأدنى لبقاء المعيد في وظيفته ثلاثة أعوام يسقط بعدها حقه في البقاء فيها إذا لم يقيد لدرجة الماجستير أ يسافر في منحة إلى الخارج (مع توفر ذلك) , و يسقط حقه في البقاء فيها أيضاً إذا لم يحصل على درجة الماجستير خلال أربع سنوات على الأكثر من تاريخ قيده في الجامعة المبتعث إليها , و تنهى خدماته بناءً على توصية مجلس القسم و الكلية و المجلس الأكاديمي .

مادة (79)

 تنهى خدمت المدرس الذي لا يحصل على الدكتوراه خلال خمس سنوات على الأكثر من تاريخ قيده لدرجة الدكتوراه , على أن لا تزيد مدة البقاء في درجته عن ثمان سنوات كحد أقصى من تاريخ ترقيته أو تعيينه .

مادة (80)

 لا يجوز لأعضاء هيئة التدريس المساعدون التسجيل للحصول على درجة الماجستير أو الدكتوراه في غير التخصصات التي عينوا فيها إلا بقرار من رئيس الجامعة بناءً على موافقة المجلس الأكاديمي و توصية مجلس الكلية أو المعهد أو المركز ومجلس القسم المختص , و يسقط حق من يخالف هذه المادة في التعيين أو الترقية وتنهى خدماته و فقاً للتشريعات المنظمة لذلك.

مادة (81)

لا يجوز انتداب أو إعارة عضو هيئة التدريس المساعد , وتطبق عليه أحكام الإجازات بدون راتب المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية .

الفصل الثالث :
تأديب أعضاء هيئة التدريس و مساعديهم

مادة (82)

أ- يشكل بقرار من رئيس الجامعة كل سنة مجلس تأديب لمساءلة أعضاء هيئة التدريس و مساعديهم على النحو التالي :
1- نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية رئيساً
2- ثلاثة من أعضاء هيئة التدريس و متخصصون في الشريعة و القانون أو الحقوق يختارهم عميد كلية الشريعة والقانون أو الحقوق أو عميد أي كلية مماثلة و ذلك من بين الأساتذة و الأساتذة المشاركين . أعضاء
3- أستاذ يختار المساءل عضواً
4- ممثلاً عن نقابة أعضاء هيئة التدريس بالجامعة تختاره النقابة عضواً
ب- يبقى مجلس التأديب الذي انتهت مدته قائماً حتى يفرغ ممن شرع في مساءلتهم قبل ذلك .
ج- إذا كان عضو هيئة التدريس المساءل أحد أعضاء مجلس التأديب يتم استبداله عضو آخر.
د- لا يجوز الجمع بين عضوية لجنة التحقيق و مجلس التأديب .

مادة (83)

 يكون اجتماع مجلس التأديب صحيحاً بحضور جميع أعضائه وتصدر قراراته بأغلبية عدد أصوات أعضائه الحاضرين .

مادة (84)

1- يوقع مجلس التأديب على عضو هيئة التدريس أو مساعده في حالة مخالفته لواجباته الوظيفية أي من العقوبات التأديبية التالية :
أ- اللوم.
ب- التنبيه كتابياً.
ج- الإنذار كتابياً .
د- الحرمان من العلاوة السنوية لسنة واحدة .
هـ- تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة سنتين كحد أقصى .
و- الخصم من الراتب بما لا يتجاوز 20% للمرة الواحدة .
ز- الفصل من الخدمة مع الاحتفاظ بحقوقه التأمينية أو الحرمان منها وفقاً للتشريعات المنظمة لذلك.
2- تبين لائحة الجزاءات الخاصة بأعضاء هيئة التدريس و مساعديهم حالات و شروط توقيع كل عقوبة من العقوبات التأديبية المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة .

مادة (85)

 أ- يكلف رئيس الجامعة لجنة من أعضاء هيئة التدريس المتخصصين في القانون بمباشرة التحقيق فيما ينسب إلى عضو هيئة التدريس أو مساعده من مخالفات , على أن لا تقللا درجة المحقق عن درجة المحقق معه.
ب- تتولى اللجنة التحقيق مع العضو المحال إلى التحقيق على أن تتوفر له كافة الضمانات التي تكفلها القوانين النافذة خلال فترة التحقيق .
ج- تقدم اللجنة تقريراً بنتائج التحقيق إلى رئيس الجامعة , و له بعد الإطلاع على التقرير أن يأمر بحفظ التحقيق أو إحالة المحقق معه إلى مجلس التأديب.

مادة (86)

 لرئيس الجامعة أن يوقف عضو هيئة التدريس أو عضو هيئة التدريس المساعد المحال إلى التحقيق عن عمله إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك , على ألا مدة الإيقاف عن ثلاثة أشهر , و لا يجوز تمديدها إلا بقرار من مجلس التأديب لمدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر أخرى , و لا يترتب ذلك على إيقاف العضو عن عمله حرمانه من مرتبه مدة الإيقاف وتحدد لائحة الجزاءات الحالات و الشروط التي يجوز فيها إيقاف عضو هيئة التدريس أو مساعده .

مادة (87)

 1- يبلغ رئيس مجلس التأديب عضو هيئة التدريس أو عضو هيئة التدريس المساعد المحال إلى المجلس ببيان المخالفات التي استخلصتها لجنة التحقيق و بصورة من تقرير التحقيق و ذلك بخطاب رسمي قبل أن يعقد مجلس التأديب الجلسة الأولى لمساءلته بعشرين يوماً على الأقل و يجوز عند الاقتضاء إنقاص هذا الميعاد إلى سبعة أيام.
2- إذا لم يحضر العضو المحال للمجلس أو وكيله رغم إخطارهما كتابة بموعد الجلسة نظر المجلس الدعوى التأديبية في غيابه بعد التأكد من صحة إبلاغه.

مادة (88)

 لعضو هيئة التدريس أو عضو هيئة التدريس المساعد المحال إلى مجلس التأديب أن يستعين بمحام و له أن يطلع على المحاضر و الأوراق الأخرى ذات الصلة بالتأديب.
مادة (89) يصدر مجلس التأديب في نهاية المساءلة قراراً مناسباً بما انتهى إليه ويرفعه إلى رئيس الجامعة .

مادة (90)

 أ- صادق رئيس الجامعة على قرار مجلس التأديب بتوقيع عقوبة التنبيه أو الإنذار و يصادق مجلس الجامعة على القرار بتوقيع عقوبة الحرمان من العلاوة السنوية أو تأجيل الترقية أو الفصل من الخدمة . وفي جميع الأحوال لا يجوز توقيع أكثر من عقوبة تأديبية عن المخالفة الواحدة .
ب- يخطر رئيس الجامعة بخطاب رسمي لعضو هيئة التدريس المساعد المعني بقرار مجلس التأديب خلال أسبوع من تاريخ المصادقة عليه .

مادة (91)

تسقط المساءلة التأديبية باستقالة عضو هيئة التدريس المساعد وقبولها من مجلس الجامعة كما يسقط الحق في إقامة الدعوى التأديبية على عضو هيئة التدريس المساعد بمضي سنة من تاريخ وقوقع المخالفة .


مادة (92)

 تخضع قرارات مجلس التأديب بالفصل من الخدمة للطعن فيها بالإلغاء أمام الشعبة الإدارية بالمحكمة العليا خلال ستين يوماً من تاريخ صدور القرار .
و تخضع بقية قرارات المجلس الصادرة بتوقيع أي من العقوبات الأخرى المصادق عليها للطعن فيها بالإلغاء و التعويض أمام المحكمة الابتدائية المختصة خلال ستين يوماً من تاريخ إخطار المساءل بالقرار .

مادة (93 )

يودع قرار مجلس التأديب بتوقيع أي من العقوبات الواردة في البنود (أ,ب,ج,د) من الفقرة (1) من المادة (84) من هذه اللائحة المصادق عليها في ملف العضو المعاقب و يتم نزع القرار منه بعد مضي سنتين من تاريخ العقوبة إذا كانت العقوبة الموقعة هي اللوم أو التنبيه أو الإنذار أما إذا كانت العقوبة هي ( الحرمان من العلاوة السنوية أو تأجيل الترقية عن استحقاقها فلا ينزع القرار التأديبي من ملف العضو إلا بعد تنفيذها و انقضاء مدتها . وفي جميع الأحوال إذا ألغي القرار التأديبي بحكم قضائي فينزع من الملف إذا صار الحكم نهائياً .

مادة (94)

 إذا تبين لمجلس التأديب شبهه ارتكاب جريمة من الجرائم التي تختص النيابة العامة برفع الدعوى العمومية عنها بغير شكوى أو طلب وجب عليه عرض الموضوع فوراً على رئيس الجامعة ليقوم بإصدار الأمر بالإحالة إلى القضاء و لا يترتب على ذلك الإخلال بحق الجامعة في توقيع العقوبة التأديبية عما يثبت في حق المخالف .

مادة (95)

 يشترط في إقامة الدعوى التأديبية و إحالتها إلى مجلس التأديب ما يلي :
1- سبق التحقيق و التوصية بالإحالة إلى مجلس التأديب .
2- توافر أدلة كافية يستدل منها على ثبوت وقوقع المخالفة من عضو هيئة التدريس أو عضو هيئة التدريس المساعد.
3- أن لا يكون قد سقط حق المساءلة التأديبية بالتقادم أو بثبوت سبق الفصل فيها و فقاً للقانون.
 

 

 

الهيكل التنظيمي للجامعة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عودة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عودة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عودة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عودة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عودة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عودة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عودة